أمر رئاسي عدد 107 لسنة 2021 مؤرخ في 20 أوت 2021 يتعلق بإنهاء تكليف بمهام وال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-075
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 107 لسنة 2021 مؤرخ في 20 أوت 2021 يتعلق بإنهاء تكليف بمهام وال.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ ينهى تكليف السيد علي سعيد بمهام وال بولاية بن عروس.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أوت 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ ينهى تكليف السيد علي سعيد بمهام وال بولاية بن عروس.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أوت 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون