Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

.ﺭﺎﻤﺜﺘﺳﻻﺍ ﻥﻮﻧﺎﻘﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟﺍ 2016 ﺮﺒﻤﺘﺒﺳ 30 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻤﻟﺍ 2016 ﺔﻨﺴﻟ 71 ﺩﺪﻋ ﻥﻮﻧﺎﻘﻟﺍ ﻦﻣ 20 ﻞﺼﻔﻟﺎﺑ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺹﻮﺼﻨﻤﻟﺍ ﺕﺍﺯﺎﻴﺘﻣﻻﺍ «AZUR PAPIER» ﺔﻛﺮﺷ ﺩﺎﻨﺳﺈــﺑ ﻖﻠﻌﺘﻤﻟﺍ 2020 ﺮﺒﻤﻓﻮﻧ 25 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻤﻟﺍ 2020 ﺔﻨﺴﻟ 924 ﺩﺪﻋ ﻲﻣﻮﻜﺤﻟﺍ ﺮﻣﻷﺍ ﺢﻴﻘﻨﺘﺑ ﻖﻠﻌﺘﻳ 2021 ﺔﻴﻠﻳﻮﺟ 16 ﻲﻓ ﺥﺭﺆﻣ 2021 ﺔﻨﺴﻟ 549 ﺩﺪﻋ ﻲـﻣﻮﻜﺣ ﺮﻣﺃ

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-063

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومـي عدد 549 لسنة 2021 مؤرّخ في 16 جويلية 2021 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 924 لسنة 2020 المؤرخ في 25 نوفمبر 2020 المتعلّق بــإسناد شركة «AZUR PAPIER» الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرّف 1974 وخاصة الفصل 45 منه المحدث لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلّق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 13 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 المتعلق بمراجعة الآجال الخاصة بإنجاز الاستثمار والانتفاع بالحوافز،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 المتعلق بمراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بصندوق التطوير واللامركزية الصناعية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 386 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرّخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثّرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره كما تمّ إتمامه بالأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2018 المؤرخ في 20 جوان 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار الاستثمار،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 411 لسنة 2020 المؤرخ في 3 جويلية 2020 المتعلق برفع الصحي الشامل وإنهاء العمل ببعض أحكام الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الصحي الشامل،
وعلى الأمر الحكومي عـدد 789 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلّق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى الأمر الحكومي عدد 924 لسنة 2020 المؤرخ في 25 نوفمبر 2020 المتعلّق بــإسناد شركة «AZUR PAPIER» الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى الأمـــر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى رأي المجلس الأعلى للاستثمار المضمن بمحضر جلسته عدد 2 لسنة 2019 بتاريخ 20 جوان 2019 وعدد 1 لسنة 2021 بتاريخ 23 جوان 2021،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ تعوض عبارة "صندوق التطوير واللامركزية الصناعية" الواردة بالفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 924 لسنة 2020 المؤرخ في 25 نوفمبر 2020 المتعلّق بــإسناد شركة «AZUR PAPIER» الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار بعبارة "الصندوق التونسي للاستثمار".
الفصـل 2 ـ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جويلية 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟