أمر رئاسي عدد 67 لسنة 2021 مؤرخ في 23 جويلية 2021 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-063
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 67 لسنة 2021 مؤرخ في 23 جويلية 2021 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 59 لسنة 2021 المؤرخ في 24 جوان 2021 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ،
وبعد رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمدد في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة ستة (6) أشهر ابتداء من 24 جويلية 2021 إلى غاية 19 جانفي 2022.
الفصـل 2 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جويلية 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 77 منه،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 59 لسنة 2021 المؤرخ في 24 جوان 2021 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ،
وبعد رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمدد في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة ستة (6) أشهر ابتداء من 24 جويلية 2021 إلى غاية 19 جانفي 2022.
الفصـل 2 ـ الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جويلية 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون