قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 جويلية 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-063
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 جويلية 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنـة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1071 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ديسمبر 2020 المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية الممول عن طريق البنك الإفريقي للتنمية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 22 فيفري 2021 المتعلق بتكليف السيدة هدى البوبكري حرم النعيري، المتصرف العام للتربية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية الممول عن طريق البنك الإفريقي للتنمية بوزارة التربية بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيدة هدى البوبكري حرم النعيري، المتصرف العام للتربية، المكلفة بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية الممول عن طريق البنك الإفريقي للتنمية بوزارة التربية، لتمضي بالنيابة عن وزير التربية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للمعنية بالأمر في تفويض حق الإمضاء للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذها وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجرى العمل به ابتداء من 22 فيفري 2021.
تونس في 23 جويلية 2021.
وزير التربية
فتحي السلاّوتي
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنـة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1071 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ديسمبر 2020 المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية الممول عن طريق البنك الإفريقي للتنمية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 22 فيفري 2021 المتعلق بتكليف السيدة هدى البوبكري حرم النعيري، المتصرف العام للتربية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية الممول عن طريق البنك الإفريقي للتنمية بوزارة التربية بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض للسيدة هدى البوبكري حرم النعيري، المتصرف العام للتربية، المكلفة بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية الممول عن طريق البنك الإفريقي للتنمية بوزارة التربية، لتمضي بالنيابة عن وزير التربية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للمعنية بالأمر في تفويض حق الإمضاء للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذها وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجرى العمل به ابتداء من 22 فيفري 2021.
تونس في 23 جويلية 2021.
وزير التربية
فتحي السلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون