منشور إلى البنوك عدد 4 لسنة 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-063
متوفر باللغة
FR
AR
منشور إلى البنوك عدد 4 لسنة 2021
الموضوع: ضبط شروط الانتفاع والتصرف في خط الاعتماد المخصص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرّخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19" كما تم تنقيحه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 22 لسنة 2020 المؤرخ في 22 ماي 2020 والمتعلق بسنّ إجراءات إضافية لدعم سيولة المؤسسات المتضررة من انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19" وخاصة الفصلين 12 و13 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرّخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضرّرة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط الانتفاع وصيغ التصرف في خط الاعتماد المخصص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضرّرة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19" وخاصة الفصلين 3 و4 منه،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بإحداث الإحاطة ودعم المؤسسات المتضررة من تداعيات وباء كورونا "كوفيد-19"،
وعلى المنشور إلى البنوك عدد 14 لسنة 2020 المؤرخ في 18 جوان 2020 المتعلق بضبط شروط الانتفاع والتصرف في خط الاعتماد المخصص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"،
وعلى رأي مراقبة المطابقة عدد 4 لسنة 2021 المؤرّخ في 29 جوان 2021 كما نص عليه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 وخاصة فقرته الثانية المتعلقة بالمناشير المتأكدة،
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام المطّة الأولى من الفصل 6 والمطة الأولى من الفصل 8 من المنشور إلى البنوك عدد 14 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
- الفصل 6 (مطّة أولى جديدة) - نسبة فائدة سنوية قارّة تساوي نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي السارية المفعول في تاريخ تسجيل القرض زائد 2%،
- الفصل 8 (مطّة أولى جديدة) - نسبة فائدة سنوية قارّة تساوي نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي المذكورة بالفصل 6 من هذا المنشور،
الفصل 2 ـ تدخل أحكام هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.
تونس في 6 جويلية 2021.
المحافظ
مروان العباسي
الموضوع: ضبط شروط الانتفاع والتصرف في خط الاعتماد المخصص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرّخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19" كما تم تنقيحه بمرسوم رئيس الحكومة عدد 22 لسنة 2020 المؤرخ في 22 ماي 2020 والمتعلق بسنّ إجراءات إضافية لدعم سيولة المؤسسات المتضررة من انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19" وخاصة الفصلين 12 و13 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرّخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضرّرة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط الانتفاع وصيغ التصرف في خط الاعتماد المخصص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضرّرة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19" وخاصة الفصلين 3 و4 منه،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بإحداث الإحاطة ودعم المؤسسات المتضررة من تداعيات وباء كورونا "كوفيد-19"،
وعلى المنشور إلى البنوك عدد 14 لسنة 2020 المؤرخ في 18 جوان 2020 المتعلق بضبط شروط الانتفاع والتصرف في خط الاعتماد المخصص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"،
وعلى رأي مراقبة المطابقة عدد 4 لسنة 2021 المؤرّخ في 29 جوان 2021 كما نص عليه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 وخاصة فقرته الثانية المتعلقة بالمناشير المتأكدة،
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام المطّة الأولى من الفصل 6 والمطة الأولى من الفصل 8 من المنشور إلى البنوك عدد 14 لسنة 2020 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
- الفصل 6 (مطّة أولى جديدة) - نسبة فائدة سنوية قارّة تساوي نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي السارية المفعول في تاريخ تسجيل القرض زائد 2%،
- الفصل 8 (مطّة أولى جديدة) - نسبة فائدة سنوية قارّة تساوي نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي المذكورة بالفصل 6 من هذا المنشور،
الفصل 2 ـ تدخل أحكام هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره.
تونس في 6 جويلية 2021.
المحافظ
مروان العباسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون