قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 جويلية 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-063
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 23 جويلية 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتكوين كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2858 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنـة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 377 لسنة 2021 المؤرخ في 21 ماي 2021 المتعلق بتكليف السيدة نادية العياري حرم الخزامي، متفقد عام للمدارس الابتدائية، بمهام مدير عام المرحلة الابتدائية بوزارة التربية ابتداء من 15 مارس 2021.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيدة نادية العياري حرم الخزامي، متفقد عام للمدارس الابتدائية، المكلفة بمهام مدير عام المرحلة الابتدائية بوزارة التربية لتمضي بالنيابة عن وزير التربية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للمعنية بالأمر في تفويض حق الإمضاء للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذها وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجرى العمل به ابتداء من 15 مارس 2021.
تونس في 23 جويلية 2021.
وزير التربية
فتحي السلاّوتي
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتكوين كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2858 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنـة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 377 لسنة 2021 المؤرخ في 21 ماي 2021 المتعلق بتكليف السيدة نادية العياري حرم الخزامي، متفقد عام للمدارس الابتدائية، بمهام مدير عام المرحلة الابتدائية بوزارة التربية ابتداء من 15 مارس 2021.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيدة نادية العياري حرم الخزامي، متفقد عام للمدارس الابتدائية، المكلفة بمهام مدير عام المرحلة الابتدائية بوزارة التربية لتمضي بالنيابة عن وزير التربية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظارها باستثناء الوثائق ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يرخص للمعنية بالأمر في تفويض حق الإمضاء للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لنفوذها وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجرى العمل به ابتداء من 15 مارس 2021.
تونس في 23 جويلية 2021.
وزير التربية
فتحي السلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون