Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 493 لسنة 2021 مؤرخ في 5 جويلية 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2525 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-057

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 493 لسنة 2021 مؤرخ في 5 جويلية 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2525 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المـؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسـي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عـدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم مرحلة التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرّخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظّفي الدولة والجماعات المحلّية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2525 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1146 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أكتوبر 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول والفصول 2 و3 (جديد) و4 و9 و11 من الأمر عدد 2525 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المشار إليه أعلاه و تعوض كما يلي :
الفصل الأول (جديد ): يضبط هذا الأمر الحكومي الأحكام التنظيمية المنطبقة على سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية ويشتمل على الرتب التالية :
- قيم مرشد أول مميز
- قيم مرشد أول
ـ قيم مرشد،
- قيم أول مميز،
ـ قيم أول فوق الرتبة،
ـ قيم أول،
ـ قيم.
الفصل 2 ( جديد): توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول أعلاه حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي:
الرتــــب الأصناف الأصناف الفرعية
قيم مرشد أول مميز أ أ1
قيم مرشد أول أ أ1
قيم مرشد أ أ1
قيم أول مميز أ أ2
قيم أول فوق الرتبة أ أ2
قيم أول أ أ2
قيم أ أ3
الفصل 3 (جديد): تشتمل رتب قيم مرشد أول مميز وقيم مرشد أول وقيم مرشد وقيم أول مميز وقيم أول فوق الرتبة وقيم أول وقيم على خمس وعشرين (25) درجة.
وتضبط بأمر حكومي المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير.
الفصل 4 (جديد) : تقدّر المدة الواجب قضاؤها لتدرج القيمين المرشدين الأول المميزين و القيمين المرشدين الأول بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4 و بسنتين بالنسبة الى بقية الدرجات.
وتقدر المدة الواجب قضاؤها لتدرج القيمين المرشدين والقيمين الأول المميزين والقيمين الأول فوق الرتبة بسنتين.

وتكون المدة اللازمة لتدرج القيمين الأول والقيمين بسنة وتسعة أشهر غير أنه وعملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر الحكومي المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير.
الفصل 9 (جديد): يسمى القيمون المرشدون الأول عن طريق الترقية ويعينون بمقتضى قرار من وزير التربية في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية:
1- إثر النجاح في مرحلة تكوين تفتح للقيمين المرشدين وللقيمين الأول المميزين المترسمين في رتبتهم المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذيّة أو ما يعادلهما و يتم تنظيمها سنويا من قبل الإدارة والنجاح فيها.
وتضبط كيفية تنظيم مرحلة التكوين المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
2- إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للقيمين المرشدين و للقيمين الأول المميزين المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما المترسمين في رتبتهم والذين لهم خمس(5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
الفصل 11 (جديد): يسمى القيمون المرشدون عن طريق الترقية ويعينون بمقتضى قرار من وزير التربية في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية:
1-إثر النجاح في مرحلة تكوين تفتح للقيمين الاول وللقيمين الأول فوق الرتبة المترسمين في رتبتهم المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة او الأستاذيّة او ما يعادلهما و يتم تنظيمها سنويا من قبل الادارة والنجاح فيها.
وتضبط كيفية تنظيم مرحلة التكوين المشار اليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
2-إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للقيمين الأول وللقيمين الأول فوق الرتبة المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما المترسمين في رتبتهم والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار اليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الأمر عدد 2525 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المشار إليه أعلاه فصل 9 (مكرر) وفصل 11 (مكرر) وعنوان أول (مكرر) وفصل 7 (رابعا) وعنوان ثالث (مكرر) كما يلي :
الفصل 9 (مكـــرر) : يرتقي إلى رتبة قيم مرشد أول عن طريق التناظر بالشهائد القيمون المرشدون والقيمون الأول المميزون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات والحاصلون على الماجستير
أو الدكتوراه أو ما يعادلها أو التعمق في البحث أو الدراسات المعمقة أو الكفاءة في البحث أو ما يعادلها. وتتم الترقية في 15 سبتمبر من كل سنة.
الفصل 11 (مكرر) : يرتقي إلى رتبة قيم مرشد عن طريق التناظر بالشهائد القيمون الأول والقيمون الأول فوق الرتبة المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية في رتبتهم والحاصلون على الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها أو التعمق في البحث أو الدراسات المعمقة أو الكفاءة في البحث أو ما يعادلها. وتتم الترقية في 15 سبتمبر من كل سنة
العنوان الأول (مكرر)
القيمون المرشدون الأول المميزون
الباب الأول
المشمولات
الفصل 7 ( مكرر) : يقوم القيمون المرشدون الأول المميزون العاملون بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية تحت اشراف مدير المؤسسة التربوية أو الناظر عند الاقـــتضاء ومباشرة تحت القيم العام سواء بالقسم الخارجي أو الداخلي
أو بالقسمين معا بمهامهم التربوية والإدارية والبيداغوجية والاجتماعية والثقافية ويكلفون خاصة بـ :
- تأطير التلاميذ ومتابعة سلوكهم ومواظبتهم وأوضاعهم النفسية والاجتماعية والصحية والدراسية ومرافقتهم،
- استكشاف التلاميذ ذوي الحالات التي تتطلب متابعة وعناية والإحاطة بهم والإصغاء إليهم وإشعار إدارة المؤسسة التربوية بذلك،
- مساعدة القيم العام في الإعداد لمختلف المجالس وحضورها عند الاقتضاء،
- المساهمة في إنجاز الإحصاء وفي صياغة جداول الأوقات وإعداد روزنامة الامتحانات المدرسية والوطنية وإنجازها،
- المساهمة في تنشيط الحياة المدرسية والتربوية والأنشطة الثقافية والرياضية بالمؤسسات التربوية،
- إنجاز ومتابعة الأعمال الإدارية التربوية والبيداغوجية التي لها صلة مباشرة بالتلميذ والتي من شأنها أن تساهم في حسن سير المؤسسة التربوية،
- تأطير المنتدبين الجدد المنتمين إلى سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 7 (ثالثا): يسمى القيمون المرشدون الأول المميزون عن طريق الترقية ويعينون بمقتضى قرار من وزير التربية في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية:
1-إثر النجاح في مرحلة تكوين تفتح للقيمين المرشدين الأول المترسمين في رتبتهم ويتم تنظيمها سنويا من قبل الإدارة والنجاح فيها.
وتضبط كيفية تنظيم مرحلة التكوين المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
2-إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للقيمين المرشدين الأول المترسمين في رتبتهم والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
الفصل 7 (رابعا) : يرتقي إلى رتبة قيم مرشد أول مميز عن طريق التناظر بالشهائد القيمون المرشدون الأول المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية في رتبتهم والمتحصلون على الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها أو التعمق في البحث أو الدراسات المعمقة
أو الكفاءة في البحث أو ما يعادلها. وتتم الترقية في 15 سبتمبر من كل سنة.
العنوان الثالث (مكرر)
القيمون الأول المميزون
الباب الأول
المشمولات
الفصل 11 (ثالثا) : يقوم القيمون الأول المميزون العاملون بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية تحت إشراف مدير المؤسسة التربوية أو الناظر عند الاقتضاء و مباشرة تحت القيم العام سواء بالقسم الخارجي أو الداخلي
أو بالقسمين معا بمهامهم التربوية والإدارية والبيداغوجية والاجتماعية والثقافية ويكلفون خاصة بـ :
- تأطير التلاميذ ومتابعة سلوكهم ومواظبتهم وأوضاعهم النفسية والاجتماعية والصحية والدراسية ومرافقتهم،
- استكشاف التلاميذ ذوي الحالات التي تتطلب متابعة وعناية والإحاطة بهم والإصغاء إليهم وإشعار إدارة المؤسسة التربوية بذلك،
- مساعدة القيم العام في الإعداد لمختلف المجالس وحضورها عند الاقتضاء،
- المساهمة في إنجاز الإحصاء وفي صياغة جداول الأوقات وإعداد روزنامة الامتحانات المدرسية والوطنية وإنجاحها،
- المساهمة في تنشيط الحياة المدرسية والتربوية والأنشطة الثقافية والرياضية بالمؤسسات التربوية،
- إنجاز ومتابعة الأعمال الإدارية التربوية والبيداغوجية التي لها صلة مباشرة بالتلميذ والتي من شأنها أن تساهم في حسن سير المؤسسة التربوية،
- تأطير المنتدبين الجدد المنتمين إلى سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 11 (رابعا) : يسمى القيمون الأول المميزون عن طريق الترقية ويعينون بمقتضى قرار من وزير التربية في حدود الخطط المراد سد شغورها حسب الأساليب التالية:
1-إثر النجاح في مرحلة تكوين تفتح للقيمين الأول فوق الرتبة المترسمين في رتبتهم من غير حاملي الشهادة الوطنية للإجازة او الاستاذية او ما يعادلهما و يتم تنظيمها سنويا من قبل الإدارة والنجاح فيها.
وتضبط كيفية تنظيم مرحلة التكوين المشار اليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
2- إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للقيمين الأول فوق الرتبة المترسمين في رتبتهم من غير حاملي الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو معادلة لهما والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
الفصل 3 ـ وزير التربية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جويلية 2021.
الإمضاء المجاور
وزير التربية
فتحي السلاّوتي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟