قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 6 جويلية 2021 يتعلّـق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-057
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة مؤرخ في 6 جويلية 2021 يتعلّـق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بتشجيع الاستثمارات في قطاعي الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصل 16 منه المتعلق بإحداث وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 2014 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 13 لسنة 2018 المؤرخ في 8 جانفي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بتركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار الاستثمار وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 317 لسنة 2021 المؤرخ في 5 ماي 2021 المتعلق بتكليف السيدة إنجي الدقي حنيني بمهام مديرة عامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية،
وعلى قرار وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزيرة الصناعة والتجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بضبط تركيبة اللجان الوطنية والجهوية المكلفة بالنظر في مكاتب الانتفاع بالمنح والمساهمات في رأس المال والقروض العقارية الفلاحية وطرق سيرها،
وعلى المقرر عدد 235 الصادر عن وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتاريخ 26 جانفي 2021، المتعلق بتعيين أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مشاريع الإحداث والتوسعة والتجديد لقطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية والخدمات المرتبطة بالفلاحة وللصيد البحري ومشاريع التحويل الأولى لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري المندمجة والتي تساوي أو تتجاوز كلفة استثماراتها واحد (1) مليون دينار، وتساوي أو تقل عن خمسة عشر (15) مليون دينار وفي مطالب الانتفاع بالقروض العقارية الفلاحية بصرف النظر عن كلفة الاستثمار في المشاريع المتعلقة بها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة إلى السيدة إنجي الدقي حنيني، المديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، مهمة الإمضاء على المقررات التي تتضمن نتائج مداولات اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مشاريع الإحداث والتوسعة والتجديد لقطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية والخدمات المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري ومشاريع التحويل الأولى لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري المندمجة والتي تساوي أو تتجاوز كلفة استثماراتها واحد (1) مليون دينار، وتساوي أو تقل عن خمسة عشر (15) مليون دينار وفي مطالب الانتفاع بالقروض العقارية الفلاحية بصرف النظر عن كلفة الاستثمار في المشاريع المتعلقة بها.
الفصل 2 ـ المديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية مكلفة، في حدود اختصاصها، بتطبيق مقتضيات هذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جويلية 2021.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريّم
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بتشجيع الاستثمارات في قطاعي الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصل 16 منه المتعلق بإحداث وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 370 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 2014 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 13 لسنة 2018 المؤرخ في 8 جانفي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بتركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره،
وعلى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار الاستثمار وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 317 لسنة 2021 المؤرخ في 5 ماي 2021 المتعلق بتكليف السيدة إنجي الدقي حنيني بمهام مديرة عامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية،
وعلى قرار وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزيرة الصناعة والتجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بضبط تركيبة اللجان الوطنية والجهوية المكلفة بالنظر في مكاتب الانتفاع بالمنح والمساهمات في رأس المال والقروض العقارية الفلاحية وطرق سيرها،
وعلى المقرر عدد 235 الصادر عن وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتاريخ 26 جانفي 2021، المتعلق بتعيين أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مشاريع الإحداث والتوسعة والتجديد لقطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية والخدمات المرتبطة بالفلاحة وللصيد البحري ومشاريع التحويل الأولى لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري المندمجة والتي تساوي أو تتجاوز كلفة استثماراتها واحد (1) مليون دينار، وتساوي أو تقل عن خمسة عشر (15) مليون دينار وفي مطالب الانتفاع بالقروض العقارية الفلاحية بصرف النظر عن كلفة الاستثمار في المشاريع المتعلقة بها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة إلى السيدة إنجي الدقي حنيني، المديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، مهمة الإمضاء على المقررات التي تتضمن نتائج مداولات اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مشاريع الإحداث والتوسعة والتجديد لقطاعات الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية والخدمات المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري ومشاريع التحويل الأولى لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري المندمجة والتي تساوي أو تتجاوز كلفة استثماراتها واحد (1) مليون دينار، وتساوي أو تقل عن خمسة عشر (15) مليون دينار وفي مطالب الانتفاع بالقروض العقارية الفلاحية بصرف النظر عن كلفة الاستثمار في المشاريع المتعلقة بها.
الفصل 2 ـ المديرة العامة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية مكلفة، في حدود اختصاصها، بتطبيق مقتضيات هذا القرار.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جويلية 2021.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريّم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون