أمر حكومي عدد 494 لسنة 2021 مؤرخ في 5 جويلية 2021 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2526 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية ومستويات التأجير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-057
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 494 لسنة 2021 مؤرخ في 5 جويلية 2021 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2526 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية ومستويات التأجير.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و آخرها الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2525 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 493 لسنة 2021 المؤرخ في 5 جويلية 2021،
وعلى الأمر عدد 2526 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1547 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 84 لسنـة 2020 المـؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلـق بتسميـة رئيـس الحكومـة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضاف إلى الجدول الوارد بالفصل الأول(جديد) من الأمر عدد 2526 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المشار إليه أعلاه تطابق درجات رتبتي قيم مرشد أول مميز و قيم أول مميز مع مستويات التأجير كما يلي :
الصنف الصنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير المطابق
أ أ1 قيم مرشد أول مميز من 1 إلى 25 من 1 الى 25
أ أ2 قيم أول مميز من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
الفصل 2 ـ وزير التربية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان ،كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جويلية 2021.
الإمضاء المجاور
وزير التربية
فتحي السلاّوتي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و آخرها الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 2127 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المحدثة بالأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2525 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 493 لسنة 2021 المؤرخ في 5 جويلية 2021،
وعلى الأمر عدد 2526 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك القيمين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1547 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 84 لسنـة 2020 المـؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلـق بتسميـة رئيـس الحكومـة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضاف إلى الجدول الوارد بالفصل الأول(جديد) من الأمر عدد 2526 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المشار إليه أعلاه تطابق درجات رتبتي قيم مرشد أول مميز و قيم أول مميز مع مستويات التأجير كما يلي :
الصنف الصنف الفرعي الرتبة الدرجة مستوى التأجير المطابق
أ أ1 قيم مرشد أول مميز من 1 إلى 25 من 1 الى 25
أ أ2 قيم أول مميز من 1 إلى 25 من 1 إلى 25
الفصل 2 ـ وزير التربية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان ،كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جويلية 2021.
الإمضاء المجاور
وزير التربية
فتحي السلاّوتي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون