محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 22 جوان 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-057
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 22 جوان 2021
بتاريخ يوم الثلاثاء 22 جوان 2021 وبداية من الساعة العاشرة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة (عن بعد)
- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
- السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة (عن بعد)
- السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة (عن بعد)
- السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
- السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
للتداول في جدول الأعمال التالي:
1- البتّ في الترشّحات الخاصة بالانتخابات البلدية الجزئية لبلدية منزل كامل من ولاية المنستير،
2- النظر في قرار الصحي الشامل الخاص بولاية القيروان على الانتخابات البلدية الجزئية لبلدية السبيخة،
3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2020 والإذن بإحالتها على مراقبي الحسابات لإجراء التدقيق.
وبعد النقاش والمداولة قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
أولا: تمّ قبول ترشّح القائمة المستقلّة الوفاق أوّليا للانتخابات البلدية الجزئية لبلدية منزل كامل من ولاية المنستير،
التنبيه على القائمة المستقلّة الزيتونة لتصحيح مطلب ترشّحها خلال 24 ساعة،
ثانيا: المصادقة على ختم القوائم المالية الوقتية وإحالتها لمراقبي الحسابات لإتمام مهمّة المراقبة للسنة المالية (2020)،
ثالثا: تقرّر تعليق الروزنامة الانتخابية الخاصة بالانتخابات البلدية الجزئية لبلدية السبيخة وذلك لإقرار الصحّي العام بولاية القيروان، على أن يتمّ استئنافها عند زوال الموجب،
وقد تقرّر قبول مطلب ترشّح قائمة الشباب الريفي بالهدادرة وذلك بعد قيامها باستكمال الوثائق المطلوبة بعد التنبيه عليها وتغييرها لتسميتها من قائمة الزيتونة إلى قائمة الشباب الريفي بالهدادرة.
وأغلق المحضر بتاريخ يوم الأربعاء 23 جوان 2021على الساعة منتصف النهار والنصف.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
بتاريخ يوم الثلاثاء 22 جوان 2021 وبداية من الساعة العاشرة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة (عن بعد)
- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
- السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة (عن بعد)
- السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة (عن بعد)
- السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
- السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
للتداول في جدول الأعمال التالي:
1- البتّ في الترشّحات الخاصة بالانتخابات البلدية الجزئية لبلدية منزل كامل من ولاية المنستير،
2- النظر في قرار الصحي الشامل الخاص بولاية القيروان على الانتخابات البلدية الجزئية لبلدية السبيخة،
3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2020 والإذن بإحالتها على مراقبي الحسابات لإجراء التدقيق.
وبعد النقاش والمداولة قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
أولا: تمّ قبول ترشّح القائمة المستقلّة الوفاق أوّليا للانتخابات البلدية الجزئية لبلدية منزل كامل من ولاية المنستير،
التنبيه على القائمة المستقلّة الزيتونة لتصحيح مطلب ترشّحها خلال 24 ساعة،
ثانيا: المصادقة على ختم القوائم المالية الوقتية وإحالتها لمراقبي الحسابات لإتمام مهمّة المراقبة للسنة المالية (2020)،
ثالثا: تقرّر تعليق الروزنامة الانتخابية الخاصة بالانتخابات البلدية الجزئية لبلدية السبيخة وذلك لإقرار الصحّي العام بولاية القيروان، على أن يتمّ استئنافها عند زوال الموجب،
وقد تقرّر قبول مطلب ترشّح قائمة الشباب الريفي بالهدادرة وذلك بعد قيامها باستكمال الوثائق المطلوبة بعد التنبيه عليها وتغييرها لتسميتها من قائمة الزيتونة إلى قائمة الشباب الريفي بالهدادرة.
وأغلق المحضر بتاريخ يوم الأربعاء 23 جوان 2021على الساعة منتصف النهار والنصف.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون