أمر حكومي عدد 488 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جوان 2021 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بـولاية تونس لازمة لبناء محول القرش الأكبر-شارع غانا في إطار ربط البحيرة الشمالية بشارع العربية السعودية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-057
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 488 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جوان 2021 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بـولاية تونس لازمة لبناء محول القرش الأكبر-شارع غانا في إطار ربط البحيرة الشمالية بشارع العربية السعودية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 127 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير الشؤون الدينية بممارسة مهام وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية تونس،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل 1 ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بـالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية قطع أرض كائنة بـولاية تونس ولازمة لـبناء محول القرش الأكبر-شارع غانا في إطار ربط البحيرة الشمالية بشارع العربية السعودية ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المرافقة لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1 S
المطابقة للقطعتين عدد 1 وعدد 3 بمثال عدد 53565/
113695
تونس مسجل 3 آر85 ص
35 ص
51 ص 1- خميس 2- خالد الاثنان ابنا يوسف بن علي بن العلوي بن تريعة 3- حمدي بن محمد بن علي الحنفي
2 A1
المطابقة للقطعة عدد 3
A2
المطابقة للقطعة عدد 6 بمثال عدد 52385 تونس مسجل 8 آر3 ص 5 آر62 ص
58 ص 1- محمد المنجي بن الشاذلي بن محمد نجيب المورالي 2- نائلة بنت البشير منجور 3- يوسف بن مصطفى بن رمضان 4- الشاذلي بن احمد بن علي بن يونس 5- نزيهة بنت المختار بن علي الكاتب 6-إنصاف 7- آمال 8- أنس وجيهة 9-احمد، الأربعة الأخيرون أبناء علي بن محمد عبوز
3 V
المطابقة للقطعة عدد 64 بمثال عدد 41414/
110370 تونس مسجل 2 هك 83 آر43 ص 4 آر77 ص الشركة التونسية للإلكترونيك الأثير مالكة على الشياع مع بلدية تونس
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 127 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير الشؤون الدينية بممارسة مهام وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية تونس،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل 1 ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بـالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية قطع أرض كائنة بـولاية تونس ولازمة لـبناء محول القرش الأكبر-شارع غانا في إطار ربط البحيرة الشمالية بشارع العربية السعودية ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المرافقة لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول الآتي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال طبيعة العقار المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
1 S
المطابقة للقطعتين عدد 1 وعدد 3 بمثال عدد 53565/
113695
تونس مسجل 3 آر85 ص
35 ص
51 ص 1- خميس 2- خالد الاثنان ابنا يوسف بن علي بن العلوي بن تريعة 3- حمدي بن محمد بن علي الحنفي
2 A1
المطابقة للقطعة عدد 3
A2
المطابقة للقطعة عدد 6 بمثال عدد 52385 تونس مسجل 8 آر3 ص 5 آر62 ص
58 ص 1- محمد المنجي بن الشاذلي بن محمد نجيب المورالي 2- نائلة بنت البشير منجور 3- يوسف بن مصطفى بن رمضان 4- الشاذلي بن احمد بن علي بن يونس 5- نزيهة بنت المختار بن علي الكاتب 6-إنصاف 7- آمال 8- أنس وجيهة 9-احمد، الأربعة الأخيرون أبناء علي بن محمد عبوز
3 V
المطابقة للقطعة عدد 64 بمثال عدد 41414/
110370 تونس مسجل 2 هك 83 آر43 ص 4 آر77 ص الشركة التونسية للإلكترونيك الأثير مالكة على الشياع مع بلدية تونس
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جوان 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون