أمر حكومي عدد 490 لسنة 2021 مؤرخ في 5 جويلية 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-057
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 490 لسنة 2021 مؤرخ في 5 جويلية 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المـؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسـي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عـدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرّخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظّفي الدولة والجماعات المحلّية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1145 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أكتوبر 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول والفصول 2 و3 (جديد) و4 و10 (جديد) و10 (مكرر) و13 و14 من الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المشار إليه أعلاه و تعوض كما يلي :
الفصل الأول (جديد ): يضبط هذا الأمر الحكومي الأحكام التنظيمية المنطبقة على سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية ويشتمل على الرتب التالية :
- قيم عام رئيس مميز
- قيم عام رئيس أول
ـ قيم عام رئيس فوق الرتبة،
ـ قيم عام رئيس،
- قيم عام أول مميز،
ـ قيم عام أول فوق الرتبة،
ـ قيم عام أول،
ـ قيم عامّ.
الفصل 2 ( جديد): توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول أعلاه حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي:
الرتــــب الأصناف الأصناف الفرعية
قيم عام رئيس مميز أ أ1
قيم عام رئيس أول أ أ1
قيم عام رئيس فوق الرتبة أ أ1
قيم عام رئيس أ أ1
قيم عام أول مميز أ أ2
قيم عام أول فوق الرتبة أ أ2
قيم عام أول أ أ2
قيم عام أ أ2
الفصل 3 (جديد) : تشتمل رتب قيم عام رئيس فوق الرتبة وقيم عام رئيس وقيم عام أول مميز وقيم عام أول فوق الرتبة وقيم عام أول وقيم عام على خمس و عشرين (25) درجة.
وتشتمل رتبتا قيم عام رئيس أول و قيم عام رئيس مميز على عشرين (20) درجة.
وتضبط بأمر حكومي المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير.
الفصل 4 (جديد) : تقدّر المدة الواجب قضاؤها للتدرج بسنتين بالنسبة إلى رتب قيم عام رئيس مميز وقيم عام رئيس أول وقيم عام رئيس فوق الرتبة وقيم عام رئيس وقيم عام أول مميز وقيم عام أول فوق الرتبة و قيم عام أول.
وتكون المدة اللازمة للتدرج بسنة وتسعة أشهر بالنسبة إلى رتبة قيّم عامّ غير أنه وعملا بأحكام الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر الحكومي المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير.
الفصل 10 (جديد) : يسمى القيمون العامون الرؤساء فوق الرتبة عن طريق الترقية و يعينون بمقتضى قرار من وزير التربية في حدود الخطط المراد سد شغورها وذلك حسب الأساليب التالية :
1- إثر النجاح في مرحلة تكوين تفتح للقيمين العامين الرؤساء و للقيمين العامين الأول فوق الرتبة المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما المترسمين في رتبتهم ويتم تنظيمها سنويا من قبل الإدارة والنجاح فيها.
وتضبط كيفية تنظيم مرحلة التكوين المشار اليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
2- إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للقيمين العامين الرؤساء و للقيمين العامين الأول فوق الرتبة المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية
أو ما يعادلهما المترسمين في رتبتهم والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
الفصل 10 (مكرّر) (جديد) : يرتقي الى رتبة قيم عام رئيس فوق الرتبة عن طريق التناظر بالشهائد القيمون العامون الرؤساء والقيمون العامّون الأول فوق الرتبة المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل والمتحصلين على الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما أو التعمق في البحث أو الدراسات المعمقة
أو الكفاءة في البحث أو ما يعادلها. وتتم الترقية في 15 سبتمبر من كل سنة .
الفصل 13 (جديد) : يسمى القيمون العامون الرؤساء عن طريق الترقية و يعينون بمقتضى قرار من وزير التربية في حدود الخطط المراد سد شغورها وذلك حسب الأساليب التالية :
1- إثر النجاح في مرحلة تكوين تفتح للقيمين العامين الأول وللقيمين العامين المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة
أو الأستاذية أو ما يعادلهما المترسمين في رتبتهم ويتم تنظيمها سنويا من قبل الإدارة والنجاح فيها.
وتضبط كيفية تنظيم مرحلة التكوين المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
2- إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للقيمين العامين الأول وللقيمين العامين المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم والمتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما في تاريخ ختم الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
الفصل 14 (جديد): يرتقي الى رتبة قيم عام رئيس عن طريق التناظر بالشهائد القيمون العامون الأول والقيمون العامون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل والمتحصلين على الماجستير
أو الدكتوراه أو ما يعادلهما أو التعمق في البحث
أو الدراسات المعمقة أو الكفاءة في البحث أو ما يعادلها. وتتم الترقية في 15 سبتمبر من كل سنة.
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المشار إليه أعلاه عنوان أول (مكرر)(جديد) و عنوان ثالث (مكرر) والفصل 7 (رابعا) والفصل 25 (ثالثا) كما يلي :
عنوان أول (مكرر) (جديد)
القيمون العامون الرؤساء المميزون
الباب الأول
المشمولات
الفصل 7 مكرر (جديد): يقوم القيمون العامون الرؤساء المميزون تحت إشراف مدير المؤسسة التربوية أو الناظر عند الاقتضاء بمهام تربوية وإدارية وبيداغوجية واجتماعية وثقافية وخاصة منها :
ـ نيابة المدير بالمدارس الإعدادية إذا تغيب أو تعذر عليه الحضور وبالمعاهد في حالة عدم وجود ناظر أو تغيب المدير والناظر معا وذلك باستثناء المسائل المالية،
ـ مساعدة المدير في تحقيق التنظيم البيداغوجي بالمدارس الإعدادية،
ـ السهر على حسن سير الحياة المدرسية والإحاطة بالتلميذ وإرشاده ومساعدته،
ـ إنجاز ومتابعة كل عمل تربوي وإداري وبيداغوجي بالقسم الداخلي أو الخارجي له صلة بشؤون التلاميذ،
ـ الإعداد والمساهمة والحضور بصفته مقررا بمجالس الأقسام والتوجيه والتربية والتأديب والمجالس المحدثة،
ـ تنظيم عمل القيمين ومتابعته وتقييم القيمين وتأطير المتربصين منهم،
ـ المساهمة في إعداد جداول الأوقات وتنظيم روزنامة المراقبة المستمرة والامتحانات الوطنية والسهر على متابعة تنفيذها،
ـ المشاركة في الشراءات ولجنة القبول ولجنة فتح العروض والمساهمة في إعداد مشروع ميزانية المؤسسة التربوية،
ـ المساهمة في إنجاح عمل النوادي الناشطة بالمؤسسة التربوية،
ـ تأطير المنتدبين الجدد المنتمين إلى سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 7 ثالثا (جديد) : يسمى القيمون العامون الرؤساء المميزون عن طريق الترقية و يعينون بمقتضى قرار من وزير التربية في حدود الخطط المراد سد شغورها وذلك حسب الأساليب التالية :
1- إثر النجاح في مرحلة تكوين تفتح للقيمين العامين الرؤساء الأول المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما المترسمين في رتبتهم و يتم تنظيمها سنويا من قبل الإدارة والنجاح فيها.
وتضبط كيفية تنظيم مرحلة التكوين المشار اليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
2-إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للقيمين العامين الرؤساء الأول المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات،
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
الفصل 7 ( رابعا) : يرتقي إلى رتبة قيم عام رئيس مميز عن طريق التناظر بالشهائد القيمون العامون الرؤساء الأول المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة والمتحصلون على الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها أو التعمق في البحث أو الدراسات المعمقة أو الكفاءة في البحث أو ما يعادلها. وتتم الترقية في 15 سبتمبر من كل سنة.
العنوان الثالث (مكرر)
القيمون العامون الأول المميزون
الباب الأول
المشمولات
الفصل 14 (مكرر) : يقوم القيمون العامون الأول المميزون تحت إشراف مدير المؤسسة التربوية أو الناظر عند الاقتضاء بمهام تربوية وإدارية وبيداغوجية واجتماعية وثقافية وخاصّة منها:
ـ نيابة المدير بالمدارس الإعدادية إذا تغيّب أو تعذّر عليه الحضور، وبالمعاهد في حالة عدم وجود ناظر أو تغيّب المدير والنّاظر معا، وذلك باستثناء المسائل الماليّة.
ـ مساعدة المدير في تحقيق التنظيم البيداغوجي بالمدارس الإعدادية،
ـ السّهر على حسن سير الحياة المدرسيّة والإحاطة بالتلميذ وإرشاده ومساعدته،
ـ إنجاز ومتابعة كل عمل تربوي وإداري وبيداغوجي بالقسم الداخلي أو الخارجي له صلة بشؤون التلاميذ،
ـ الإعداد والمساهمة والحضور بصفته مقررّا بمجالس الأقسام والتوجيه والتربية والتأديب والمجالس المحدثة،
ـ تنظيم عمل القيمين ومتابعته وتقييم القيمين وتأطير المتربصين منهم،
ـ المساهمة في إعداد جداول الأوقات وتنظيم روزنامة المراقبة المستمرة والامتحانات الوطنية والسهر على متابعة تنفيذها،
ـ المشاركة في الشراءات ولجنة القبول ولجنة فتح العروض والمساهمة في إعداد مشروع ميزانية المؤسسة،
ـ المساهمة في إنجاح عمل النوادي الناشطة بالمؤسسة التربوية.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 14 (ثالثا) : يسمى القيمون العامون الأول المميزون عن طريق الترقية و يعينون بمقتضى قرار من وزير التربية في حدود الخطط المراد سد شغورها وذلك حسب الأساليب التالية :
1- إثر النجاح في مرحلة تكوين تفتح للقيمين العامين الأول فوق الرتبة المترسمين في رتبتهم من غير حاملي الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما و يتم تنظيمها سنويا من قبل الإدارة والنجاح فيها.
وتضبط كيفية تنظيم مرحلة التكوين المشار اليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
2 - إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للقيمين العامين الأول فوق الرتبة المترسمين في رتبتهم من غير حاملي الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
الفصل 3 ـ يعاد ترقيم العنوان الأول (مكرر) والفصلين 7 (مكرر) و7 (ثالثا) من الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المشار إليه أعلاه ليصبحا على التوالي عنوان أول (ثالثا ) والفصل 7 (خامسا) والفصل 7 (سادسا).
الفصل 4 ـ تلغى أحكام الفصل 7 (سادسا) وفقا للترقيم الجديد أي الفصل7 (ثالثا) ترقيم قديم وتعوض كما يلي :
الفصل 7 (سادسا) : يسمى القيمون العامون الرؤساء الأول بمقتضى قرار من وزير التربية في حدود الخطط المراد سد شغورها وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا لـ :
• القيمين العامين الرؤساء فوق الرتبة والقيمين العامين الأول المميزين المترسمين في رتبتهم والذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في رتبتهم والمتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما في تاريخ ختم الترشحات.
• القيمين العامين الرؤساء فوق الرتبة والقيمين العامين الأول المميزين المترسمين في رتبتهم والذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والحاملين لشهادة الماجستير أو التعمق في البحث
أو الدراسات المعمقة أو الكفاءة في البحث
أو الدكتوراه أو ما يعادلها.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
الفصل 5 ـ وزير التربية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جويلية 2021.
الإمضاء المجاور
وزير التربية
فتحي السلاّوتي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعـوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المـؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المـؤرّخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسـي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عـدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،
وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 268 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرّخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظّفي الدولة والجماعات المحلّية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرّخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلّقة بالتّكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1145 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أكتوبر 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول والفصول 2 و3 (جديد) و4 و10 (جديد) و10 (مكرر) و13 و14 من الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المشار إليه أعلاه و تعوض كما يلي :
الفصل الأول (جديد ): يضبط هذا الأمر الحكومي الأحكام التنظيمية المنطبقة على سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية ويشتمل على الرتب التالية :
- قيم عام رئيس مميز
- قيم عام رئيس أول
ـ قيم عام رئيس فوق الرتبة،
ـ قيم عام رئيس،
- قيم عام أول مميز،
ـ قيم عام أول فوق الرتبة،
ـ قيم عام أول،
ـ قيم عامّ.
الفصل 2 ( جديد): توزع الرتب المشار إليها بالفصل الأول أعلاه حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي:
الرتــــب الأصناف الأصناف الفرعية
قيم عام رئيس مميز أ أ1
قيم عام رئيس أول أ أ1
قيم عام رئيس فوق الرتبة أ أ1
قيم عام رئيس أ أ1
قيم عام أول مميز أ أ2
قيم عام أول فوق الرتبة أ أ2
قيم عام أول أ أ2
قيم عام أ أ2
الفصل 3 (جديد) : تشتمل رتب قيم عام رئيس فوق الرتبة وقيم عام رئيس وقيم عام أول مميز وقيم عام أول فوق الرتبة وقيم عام أول وقيم عام على خمس و عشرين (25) درجة.
وتشتمل رتبتا قيم عام رئيس أول و قيم عام رئيس مميز على عشرين (20) درجة.
وتضبط بأمر حكومي المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير.
الفصل 4 (جديد) : تقدّر المدة الواجب قضاؤها للتدرج بسنتين بالنسبة إلى رتب قيم عام رئيس مميز وقيم عام رئيس أول وقيم عام رئيس فوق الرتبة وقيم عام رئيس وقيم عام أول مميز وقيم عام أول فوق الرتبة و قيم عام أول.
وتكون المدة اللازمة للتدرج بسنة وتسعة أشهر بالنسبة إلى رتبة قيّم عامّ غير أنه وعملا بأحكام الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه يضبط نسق التدرج بسنتين عند بلوغ العون إحدى الدرجات التي تحدد بمقتضى الأمر الحكومي المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب هذا السلك ومستويات التأجير.
الفصل 10 (جديد) : يسمى القيمون العامون الرؤساء فوق الرتبة عن طريق الترقية و يعينون بمقتضى قرار من وزير التربية في حدود الخطط المراد سد شغورها وذلك حسب الأساليب التالية :
1- إثر النجاح في مرحلة تكوين تفتح للقيمين العامين الرؤساء و للقيمين العامين الأول فوق الرتبة المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما المترسمين في رتبتهم ويتم تنظيمها سنويا من قبل الإدارة والنجاح فيها.
وتضبط كيفية تنظيم مرحلة التكوين المشار اليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
2- إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للقيمين العامين الرؤساء و للقيمين العامين الأول فوق الرتبة المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية
أو ما يعادلهما المترسمين في رتبتهم والذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
الفصل 10 (مكرّر) (جديد) : يرتقي الى رتبة قيم عام رئيس فوق الرتبة عن طريق التناظر بالشهائد القيمون العامون الرؤساء والقيمون العامّون الأول فوق الرتبة المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل والمتحصلين على الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما أو التعمق في البحث أو الدراسات المعمقة
أو الكفاءة في البحث أو ما يعادلها. وتتم الترقية في 15 سبتمبر من كل سنة .
الفصل 13 (جديد) : يسمى القيمون العامون الرؤساء عن طريق الترقية و يعينون بمقتضى قرار من وزير التربية في حدود الخطط المراد سد شغورها وذلك حسب الأساليب التالية :
1- إثر النجاح في مرحلة تكوين تفتح للقيمين العامين الأول وللقيمين العامين المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة
أو الأستاذية أو ما يعادلهما المترسمين في رتبتهم ويتم تنظيمها سنويا من قبل الإدارة والنجاح فيها.
وتضبط كيفية تنظيم مرحلة التكوين المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
2- إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للقيمين العامين الأول وللقيمين العامين المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم والمتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما في تاريخ ختم الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
الفصل 14 (جديد): يرتقي الى رتبة قيم عام رئيس عن طريق التناظر بالشهائد القيمون العامون الأول والقيمون العامون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل والمتحصلين على الماجستير
أو الدكتوراه أو ما يعادلهما أو التعمق في البحث
أو الدراسات المعمقة أو الكفاءة في البحث أو ما يعادلها. وتتم الترقية في 15 سبتمبر من كل سنة.
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المشار إليه أعلاه عنوان أول (مكرر)(جديد) و عنوان ثالث (مكرر) والفصل 7 (رابعا) والفصل 25 (ثالثا) كما يلي :
عنوان أول (مكرر) (جديد)
القيمون العامون الرؤساء المميزون
الباب الأول
المشمولات
الفصل 7 مكرر (جديد): يقوم القيمون العامون الرؤساء المميزون تحت إشراف مدير المؤسسة التربوية أو الناظر عند الاقتضاء بمهام تربوية وإدارية وبيداغوجية واجتماعية وثقافية وخاصة منها :
ـ نيابة المدير بالمدارس الإعدادية إذا تغيب أو تعذر عليه الحضور وبالمعاهد في حالة عدم وجود ناظر أو تغيب المدير والناظر معا وذلك باستثناء المسائل المالية،
ـ مساعدة المدير في تحقيق التنظيم البيداغوجي بالمدارس الإعدادية،
ـ السهر على حسن سير الحياة المدرسية والإحاطة بالتلميذ وإرشاده ومساعدته،
ـ إنجاز ومتابعة كل عمل تربوي وإداري وبيداغوجي بالقسم الداخلي أو الخارجي له صلة بشؤون التلاميذ،
ـ الإعداد والمساهمة والحضور بصفته مقررا بمجالس الأقسام والتوجيه والتربية والتأديب والمجالس المحدثة،
ـ تنظيم عمل القيمين ومتابعته وتقييم القيمين وتأطير المتربصين منهم،
ـ المساهمة في إعداد جداول الأوقات وتنظيم روزنامة المراقبة المستمرة والامتحانات الوطنية والسهر على متابعة تنفيذها،
ـ المشاركة في الشراءات ولجنة القبول ولجنة فتح العروض والمساهمة في إعداد مشروع ميزانية المؤسسة التربوية،
ـ المساهمة في إنجاح عمل النوادي الناشطة بالمؤسسة التربوية،
ـ تأطير المنتدبين الجدد المنتمين إلى سلك القيمين العامين التابعين لوزارة التربية.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 7 ثالثا (جديد) : يسمى القيمون العامون الرؤساء المميزون عن طريق الترقية و يعينون بمقتضى قرار من وزير التربية في حدود الخطط المراد سد شغورها وذلك حسب الأساليب التالية :
1- إثر النجاح في مرحلة تكوين تفتح للقيمين العامين الرؤساء الأول المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما المترسمين في رتبتهم و يتم تنظيمها سنويا من قبل الإدارة والنجاح فيها.
وتضبط كيفية تنظيم مرحلة التكوين المشار اليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
2-إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للقيمين العامين الرؤساء الأول المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما المترسمين في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات،
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
الفصل 7 ( رابعا) : يرتقي إلى رتبة قيم عام رئيس مميز عن طريق التناظر بالشهائد القيمون العامون الرؤساء الأول المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في الرتبة والمتحصلون على الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها أو التعمق في البحث أو الدراسات المعمقة أو الكفاءة في البحث أو ما يعادلها. وتتم الترقية في 15 سبتمبر من كل سنة.
العنوان الثالث (مكرر)
القيمون العامون الأول المميزون
الباب الأول
المشمولات
الفصل 14 (مكرر) : يقوم القيمون العامون الأول المميزون تحت إشراف مدير المؤسسة التربوية أو الناظر عند الاقتضاء بمهام تربوية وإدارية وبيداغوجية واجتماعية وثقافية وخاصّة منها:
ـ نيابة المدير بالمدارس الإعدادية إذا تغيّب أو تعذّر عليه الحضور، وبالمعاهد في حالة عدم وجود ناظر أو تغيّب المدير والنّاظر معا، وذلك باستثناء المسائل الماليّة.
ـ مساعدة المدير في تحقيق التنظيم البيداغوجي بالمدارس الإعدادية،
ـ السّهر على حسن سير الحياة المدرسيّة والإحاطة بالتلميذ وإرشاده ومساعدته،
ـ إنجاز ومتابعة كل عمل تربوي وإداري وبيداغوجي بالقسم الداخلي أو الخارجي له صلة بشؤون التلاميذ،
ـ الإعداد والمساهمة والحضور بصفته مقررّا بمجالس الأقسام والتوجيه والتربية والتأديب والمجالس المحدثة،
ـ تنظيم عمل القيمين ومتابعته وتقييم القيمين وتأطير المتربصين منهم،
ـ المساهمة في إعداد جداول الأوقات وتنظيم روزنامة المراقبة المستمرة والامتحانات الوطنية والسهر على متابعة تنفيذها،
ـ المشاركة في الشراءات ولجنة القبول ولجنة فتح العروض والمساهمة في إعداد مشروع ميزانية المؤسسة،
ـ المساهمة في إنجاح عمل النوادي الناشطة بالمؤسسة التربوية.
الباب الثاني
التسمية
الفصل 14 (ثالثا) : يسمى القيمون العامون الأول المميزون عن طريق الترقية و يعينون بمقتضى قرار من وزير التربية في حدود الخطط المراد سد شغورها وذلك حسب الأساليب التالية :
1- إثر النجاح في مرحلة تكوين تفتح للقيمين العامين الأول فوق الرتبة المترسمين في رتبتهم من غير حاملي الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما و يتم تنظيمها سنويا من قبل الإدارة والنجاح فيها.
وتضبط كيفية تنظيم مرحلة التكوين المشار اليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
2 - إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح للقيمين العامين الأول فوق الرتبة المترسمين في رتبتهم من غير حاملي الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
الفصل 3 ـ يعاد ترقيم العنوان الأول (مكرر) والفصلين 7 (مكرر) و7 (ثالثا) من الأمر عدد 2522 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جوان 2013 المشار إليه أعلاه ليصبحا على التوالي عنوان أول (ثالثا ) والفصل 7 (خامسا) والفصل 7 (سادسا).
الفصل 4 ـ تلغى أحكام الفصل 7 (سادسا) وفقا للترقيم الجديد أي الفصل7 (ثالثا) ترقيم قديم وتعوض كما يلي :
الفصل 7 (سادسا) : يسمى القيمون العامون الرؤساء الأول بمقتضى قرار من وزير التربية في حدود الخطط المراد سد شغورها وذلك إثر النجاح في اجتياز مناظرة داخلية بالملفات تفتح سنويا لـ :
• القيمين العامين الرؤساء فوق الرتبة والقيمين العامين الأول المميزين المترسمين في رتبتهم والذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في رتبتهم والمتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية أو ما يعادلهما في تاريخ ختم الترشحات.
• القيمين العامين الرؤساء فوق الرتبة والقيمين العامين الأول المميزين المترسمين في رتبتهم والذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل في رتبتهم في تاريخ ختم الترشحات والحاملين لشهادة الماجستير أو التعمق في البحث
أو الدراسات المعمقة أو الكفاءة في البحث
أو الدكتوراه أو ما يعادلها.
وتضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية.
الفصل 5 ـ وزير التربية ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جويلية 2021.
الإمضاء المجاور
وزير التربية
فتحي السلاّوتي
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون