أمـر حكـومــي عدد 414 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بتسخير بعض المهندسين التابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-048
متوفر باللغة
FR
AR
أمـر حكـومــي عدد 414 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بتسخير بعض المهندسين التابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
إن رئيـس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وخاصة الفصل 107 منها،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها، وخاصة الفصلين 389 و390 منها،
وعلـى الأمر الرئـاسي عـدد 84 لسنة 2020 المؤرخ فـي 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وحيث أن إضراب المهندسين التابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية بالبلاد،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم تسخير المهندسين المبينين بالقائمة الملحقة بهذا الأمر الحكومي والتابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي إلى غاية 30 جوان 2021.
الفصل 2 ـ يجري العمل حالا بهذا الأمر الحكومي ويبلغ فحواه بصفة فردية إلى آخر مقر سكنى مسجل لدى الشركة وذلك عن طريق أعوان الضابطة العدلية.
الفصل 3 ـ على المهندسين المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وأن يلتحقوا بمراكز عملهم العادية للقيام بالأعمال التي تطلب منهم.
الفصل 4 ـ كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ وزير الصناعة والطاقة والمناجم والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيـس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وخاصة الفصل 107 منها،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها، وخاصة الفصلين 389 و390 منها،
وعلـى الأمر الرئـاسي عـدد 84 لسنة 2020 المؤرخ فـي 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وحيث أن إضراب المهندسين التابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية بالبلاد،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم تسخير المهندسين المبينين بالقائمة الملحقة بهذا الأمر الحكومي والتابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي إلى غاية 30 جوان 2021.
الفصل 2 ـ يجري العمل حالا بهذا الأمر الحكومي ويبلغ فحواه بصفة فردية إلى آخر مقر سكنى مسجل لدى الشركة وذلك عن طريق أعوان الضابطة العدلية.
الفصل 3 ـ على المهندسين المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وأن يلتحقوا بمراكز عملهم العادية للقيام بالأعمال التي تطلب منهم.
الفصل 4 ـ كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ وزير الصناعة والطاقة والمناجم والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون