أمر حكومي عدد 412 لسنة 2021 مؤرخ في 7 جوان 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 412 لسنة 2021 مؤرخ في 7 جوان 2021.
تنهى تسمية السيد عماد بوخريص، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 7 جوان 2021.
تنهى تسمية السيد عماد بوخريص، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 7 جوان 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون