قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 11 ماي 2021 يتعلق بتسمية معماري عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 11 ماي 2021.
يسمى السيد محمد الطيب النصيري، معماري رئيس، في رتبة معماري عام.
يسمى السيد محمد الطيب النصيري، معماري رئيس، في رتبة معماري عام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون