Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 411 لسنة 2021 مؤرخ في 7 جوان 2021 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-048

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 411 لسنة 2021 مؤرخ في 7 جوان 2021.
يسمى السيد عماد بن علي، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 7 جوان 2021.
يتمتع المعني بالأمر في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات الراجعة لوزير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟