أمر حكومي عدد 411 لسنة 2021 مؤرخ في 7 جوان 2021 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 411 لسنة 2021 مؤرخ في 7 جوان 2021.
يسمى السيد عماد بن علي، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 7 جوان 2021.
يتمتع المعني بالأمر في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات الراجعة لوزير.
يسمى السيد عماد بن علي، القاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 7 جوان 2021.
يتمتع المعني بالأمر في هذه الوضعية بالمنح والامتيازات الراجعة لوزير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون