قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 11 ماي 2021 يتعلق بتسمية متصرف عام في الوثائق والأرشيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-048
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 11 ماي 2021.
يسمى السيد وحيد الرياحي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف.
يسمى السيد وحيد الرياحي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون