Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 413 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين لديوان الطيران المدني والمطارات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-048

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 413 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين لديوان الطيران المدني والمطارات.
إن رئيـس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل واللّوجستيك،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها
أو تممتها وخاصة الفصل 107 منها،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها، وخاصة الفصلين 389 و390 منها،
وعلـى الأمر الرئـاسي عـدد 84 لسنة 2020 المؤرخ فـي 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وحيث أن إضراب الأعوان التابعين لديوان الطيران المدني والمطارات من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية بالبلاد،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم تسخير الأعوان المبيّنين بالقائمة الملحقة بهذا الأمر الحكومي والتابعين لديوان الطيران المدني والمطارات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي إلى غاية 30 جوان 2021.
الفصل 2 ـ يجري العمل حالا بهذا الأمر الحكومي ويبلغ فحواه بصفة فردية إلى آخر مقر سكنى مسجل لدى الديوان وذلك عن طريق أعوان الضابطة العدلية.
الفصل 3 ـ على الأعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة ديوان الطيران المدني والمطارات وأن يلتحقوا بمراكز عملهم العادية للقيام بالأعمال التي تطلب منهم.
الفصل 4 ـ كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ وزير النقل واللّوجستيك والرئيس المدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟