Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير النقل واللوجستيك ووزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلق بالتخفيض في معاليم المكوث والتعريفة القصوى لحراسة البضائع الموظفة على البضائع ذات المكوث المطول بميناء تونس – حلق الوادي – رادس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-130

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير النقل واللوجستيك ووزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلق بالتخفيض في معاليم المكوث والتعريفة القصوى لحراسة البضائع الموظفة على البضائع ذات المكوث المطول بميناء تونس – حلق الوادي – رادس.
إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير النقل واللوجستيك ووزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ القومية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 وخاصة الفصلين 18 و24 منه،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى مجلة الديوانة الصادرة بمقتضى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصلين 129 و131 منها،
وعلى الأمر عدد 2367 لسنة 2004 المؤرخ في 4 أكتوبر 2004 المتعلق بالمصادقة على لزمة وكراس الشروط المتعلقين باستغلال المسطحات والمخازن الراجعة للملك العمومي لميناء تونس – حلق الوادي – رادس (حوض رادس) من قبل الشركة التونسية للشحن والترصيف،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1471 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أفريل 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 لعقد اللزمة المتعلق بإستغلال المسطحات والمخازن الراجعة للملك العمومي لميناء تونس – حلق الوادي – رادس (حوض رادس) من قبل الشركة التونسية للشحن والترصيف.
وعلى الأمر الحكومي عدد 98 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل ووزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بالمصادقة على التعريفة القصوى لشحن وتفريغ ومناولة وحراسة البضائع بالموانئ البحرية التجارية،
وعلى قرار وزير المالية بالنيابة ووزير النقل المؤرخ في 18 جويلية 2017 المتعلق بضبط المعاليم المينائية المعمول بها بالموانئ البحرية التجارية والتي يستخلصها ديوان البحرية التجارية والموانئ.
قرروا ما يلي:
الفصل الأول ـ تخفض معاليم المكوث والتعريفة القصوى لحراسة البضائع الموظفة على البضائع ذات المكوث المطول بميناء تونس – حلق الوادي – رادس إلى حدود معاليم المكوث والتعريفة القصوى لحراسة البضائع المستوجبة لمدة 4 أشهر و15 يوما.
الفصل 2 ـ يبقى التخفيض المشار إليه بالفصل الأول من هذا القرار ساري المفعول لمدة شهر ابتداء من تاريخ دخوله حيز النفاذ. وبانقضاء هذا الأجل تطبق الإجراءات القانونية في شأن البضائع التي يتخلف أصحابها عن رفعها.
الفصل 3 ـ يدخل هذا القرار حيز النفاذ من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار المكلف بالمالية العمومية والجباية بالنيابة عن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
خليل شطورو
وزير النقل واللوجستيك
معز شقشوق
وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟