قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرّز أول مميز درجة استثنائية (دورة 2020).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-130
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرّز أول مميز درجة استثنائية (دورة 2020).
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرّزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 3 ديسمبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرّز أول مميز درجة استثنائية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 22 فيفري 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرّز أول مميز درجة استثنائية (دورة 2020) وذلك في حدود ستين (60) مركزا.
الفصل 2 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 29 جانفي 2021.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 24 جانفي 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التربية
فتحي السلاّوتي
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرّزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 3 ديسمبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرّز أول مميز درجة استثنائية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 22 فيفري 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرّز أول مميز درجة استثنائية (دورة 2020) وذلك في حدود ستين (60) مركزا.
الفصل 2 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 29 جانفي 2021.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 24 جانفي 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التربية
فتحي السلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون