Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيـر التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرّخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلّـق بتغيير صلوحية قطعة أرض وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قفصة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-130

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيـر التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرّخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلّـق بتغيير صلوحية قطعة أرض وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قفصة.
إنّ وزيـرة الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري ووزيـر التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـــدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى مجلّة التهيئة الترّابية والتّعمير الصّادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المــؤرّخ فـــي 28 نوفمبر 1994، وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتمّمتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلـى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرّخ في 7 أفريل 1984 المتعلّق بتركيب وطرق سير اللّجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 692 لسنة 1988 المؤرّخ في 7 مارس 1988 المتعلّق بضبط مناطق الصّيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قفصة،
وعلى الأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرّخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلّق بالمصادقة على العامة للتعمير كما تم تنقيحه وإتمــامه بالأمر عـــدد 2683 لسنـــة 2002 المــــؤرخ فـــي 14 أكتوبر 2002 وبالأمر الحكومي عدد 99 لسنة 2020 المؤرخ في 17 فيفري 2020،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرّخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرّخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلـى رأي اللّجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحيـّـة التّابعة لولاية قفصة المضمن بمحضر جلستها المؤرّخة في 15 جويلية 2020.
قرّرا ما يلي:
الفصــل الأول ـ يتـــــّم تغـيـير صلوحية قطــــعة الأرض الفلاحـيـة التابعة للرسم العقاري عدد 18371 قفصة والمرتبة ضمن مناطق الصيانة والتي تمسح 01 هك 50 آر والكائنة بمعتمدية قفصة الشمالية من ولاية قفصة والمبيّنة بالمثال المستخرج من خريطة حماية الأراضي الفلاحية لولاية قفصة والمثال الطبوغرافي الملحقين بهذا القرار، لغرض إحـداث مركز ترفيهي للعائلــة والطفل.
وتحور تبعا لذلك حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية قفصة التي ضبطها الأمر عدد 692 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 وفقا للمثالين المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ تخضع قطعة الأرض المذكورة بالفصل الأول أعلاه إلى العامة للتعمير المصادق عليها بالأمر عدد 2253 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المشار إليه أعلاه.
الفصـل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
كمال الدوخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟