قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بمحكمة المحاسبات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-130
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بمحكمة المحاسبات.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم إتمامه وتنقيحه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 15 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بدائرة المحاسبات،
وعلى قرار الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات المؤرخ في 24 جانفي 2020 المتعلق بضبط عدد الدوائر الاستئنافية وعدد الدوائر المركزية وعدد الدوائر الجهوية ومرجع نظرها الترابي وعدد الأقسام صلب كل دائرة وعدد وكلاء الدولة وعدد وكلاء الدولة المساعدين بالنيابة العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بمحكمة المحاسبات يوم 1 مارس 2021 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بمحكمة المحاسبات.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاثين (30 ) خطة موزعة كما يلي:
ـ 10 خطط لفائدة الدوائر المركزية لمحكمة المحاسبات،
ـ 6 خطط لفائدة الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقابس،
ـ 6 خطط لفائدة الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بنابل،
ـ 4 خطط لفائدة الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بجندوبة،
ـ 4 خطط لفائدة الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقفصة.
الفصل 3 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه:
1 ـ المترشحون المحرزون على الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة أو على الدكتوراه أو ما يعادلها في اختصاص المالية العمومية أو المحاسبة التجارية أو التصرف
أو العلوم الاقتصادية أو الحقوق أو الاتصال.
2 ـ الحاصلون على الماجستير أو على معادلة لها في اختصاص المالية العمومية أو المحاسبة التجارية
أو التصرف أو العلوم الاقتصادية أو الحقوق ممن لهم خبرة لا تقل عن أربع سنوات ومشهود بها من قبل الهيئة المهنية ذات النظر.
3 ـ الموظفون المنتمون للصنف الفرعي أ2 على الأقل والذين باشروا الخدمة الفعلية لمدة لا تقل عن أربع سنوات والحاملون لشهادة الماجستير أو معادلة في المالية العمومية أو العلوم الاقتصادية أو المحاسبة التجارية أو التصرف أو الحقوق.
الفصل 4 ـ تودع مطالب الترشح بمكتب الضبط المركزي لمحكمة المحاسبات الكائن بنهج أحمد السنوسي، مقسم ب 4، المركز العمراني الشمالي، 1003 تونس.
وتكون هذه المطالب مصحوبة بالوثائق المنصوص عليها بالفصل 4 من قرار الوزير الأول المؤرخ في 15 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بدائرة المحاسبات.
الفصل 5 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 29 جانفي 2021.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ديسمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم إتمامه وتنقيحه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 15 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بدائرة المحاسبات،
وعلى قرار الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات المؤرخ في 24 جانفي 2020 المتعلق بضبط عدد الدوائر الاستئنافية وعدد الدوائر المركزية وعدد الدوائر الجهوية ومرجع نظرها الترابي وعدد الأقسام صلب كل دائرة وعدد وكلاء الدولة وعدد وكلاء الدولة المساعدين بالنيابة العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بمحكمة المحاسبات يوم 1 مارس 2021 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بمحكمة المحاسبات.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بثلاثين (30 ) خطة موزعة كما يلي:
ـ 10 خطط لفائدة الدوائر المركزية لمحكمة المحاسبات،
ـ 6 خطط لفائدة الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقابس،
ـ 6 خطط لفائدة الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بنابل،
ـ 4 خطط لفائدة الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بجندوبة،
ـ 4 خطط لفائدة الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقفصة.
الفصل 3 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه:
1 ـ المترشحون المحرزون على الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة أو على الدكتوراه أو ما يعادلها في اختصاص المالية العمومية أو المحاسبة التجارية أو التصرف
أو العلوم الاقتصادية أو الحقوق أو الاتصال.
2 ـ الحاصلون على الماجستير أو على معادلة لها في اختصاص المالية العمومية أو المحاسبة التجارية
أو التصرف أو العلوم الاقتصادية أو الحقوق ممن لهم خبرة لا تقل عن أربع سنوات ومشهود بها من قبل الهيئة المهنية ذات النظر.
3 ـ الموظفون المنتمون للصنف الفرعي أ2 على الأقل والذين باشروا الخدمة الفعلية لمدة لا تقل عن أربع سنوات والحاملون لشهادة الماجستير أو معادلة في المالية العمومية أو العلوم الاقتصادية أو المحاسبة التجارية أو التصرف أو الحقوق.
الفصل 4 ـ تودع مطالب الترشح بمكتب الضبط المركزي لمحكمة المحاسبات الكائن بنهج أحمد السنوسي، مقسم ب 4، المركز العمراني الشمالي، 1003 تونس.
وتكون هذه المطالب مصحوبة بالوثائق المنصوص عليها بالفصل 4 من قرار الوزير الأول المؤرخ في 15 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مستشارين مساعدين بدائرة المحاسبات.
الفصل 5 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 29 جانفي 2021.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ديسمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون