قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2020.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-130
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية بوزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة 2020.
إن وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 24 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الدينية يوم 15 فيفري 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 15 جانفي 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
إن وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 24 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الشؤون الدينية يوم 15 فيفري 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مستشار صحفي رئيس بالسلك المشترك للصحفيين العاملين بالإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 15 جانفي 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون