Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية (دورة 2020).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-130

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 ديسمبر 2020 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية (دورة 2020).
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973 المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 678 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 5 ديسمبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 22 فيفري 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة استثنائية (دورة 2020) وذلك في حدود ثلاثمائة (300) مركزا.
الفصل 2 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 29 جانفي 2021.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 24 جانفي 2021.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ديسمبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التربية
فتحي السلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟