Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون عدد 38 لسنة 2020 مؤرخ في 13 أوت 2020 يتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-082

متوفر باللغة FR AR
عدد 38 لسنة 2020 مؤرخ في 13 أوت 2020 يتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا الذين قضوا فترة بطالة لمدة عشر سنوات فأكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل.
ويتم ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سن المتخرج وسنة التخرج.
ويخضعون إلى فترة تكوين مناسب.
وتضبط كيفية تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 2 ـ لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية لأصحاب الشهائد العليا الذين بلغوا 35 سنة فأكثر ولم تبلغ مدة بطالتهم 10 سنوات والمسجلين بمكاتب التشغيل.
ويتم ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سن المتخرج وسنة التخرج.
ويخضعون إلى فترة تكوين مناسب.
وتضبط كيفية تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 29 جويلية 2020.

الفصل 3 ـ لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية لفرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل، والمسجلين بمكاتب التشغيل. ويقصد بفرد من كل عائلة الأصول أو الفروع
أو الإخوة أو القرين.
ويتم ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سن المتخرج وسنة التخرج.
ويخضعون لفترة تكوين مناسب.
وتضبط كيفية تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 4 ـ تخصّص نسبة لا تقل عن 5% من الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016 المتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم.
الفصل 5 ـ يترتب عن كل تصريح مغالط منع المترشح من الانتداب في القطاع العمومي وفقا للصيغ المقررة بهذا القانون ولمدة ثلاث سنوات، وفي صورة انتدابه يتم عزله عن وظيفته مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
الفصل 6 ـ يستكمل تنفيذ هذا القانون في مدة لا تتجاوز أربع سنوات، ويصبح نافذا بداية من المصادقة عليه وختمه ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 13 أوت 2020.

رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟