أمر حكومي عدد 568 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 568 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020.
ينهى تكليف السيد خالد بن يحي بمهام مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني وذلك ابتداء من 1 جويلية 2020.
ينهى تكليف السيد خالد بن يحي بمهام مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني وذلك ابتداء من 1 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون