Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 561 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 بتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-082

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 561 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020.
يمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي للدكتور عبد الرؤوف الشريف، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، لمدة سنة وذلك ابتداء من 10 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟