أمر حكومي عدد 561 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 بتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 561 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020.
يمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي للدكتور عبد الرؤوف الشريف، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، لمدة سنة وذلك ابتداء من 10 جوان 2020.
يمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي للدكتور عبد الرؤوف الشريف، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، لمدة سنة وذلك ابتداء من 10 جوان 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون