Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 554 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بمنح استثناء العمل بالقطاع العمومي

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-082

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 554 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020.
يمنح السيد بشير علي قرين استثناء العمل بالقطاع العمومي بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من غرة جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟