أمر حكومي عدد 554 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بمنح استثناء العمل بالقطاع العمومي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 554 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020.
يمنح السيد بشير علي قرين استثناء العمل بالقطاع العمومي بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من غرة جويلية 2019.
يمنح السيد بشير علي قرين استثناء العمل بالقطاع العمومي بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من غرة جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون