أمر حكومي عدد 560 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 بتعلق بتسمية مدير المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 560 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020.
تكلّف الدكتورة ألفة بويحي حرم مقداد، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام مدير المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 28 أكتوبر 2019 وذلك لمدة نيابية ثانية.
تكلّف الدكتورة ألفة بويحي حرم مقداد، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام مدير المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 28 أكتوبر 2019 وذلك لمدة نيابية ثانية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون