أمر حكومي عدد 565 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 565 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020.
يكلف السيد الساسي الجربوعي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية المحرس، ابتداء من 21 ماي 2020.
يكلف السيد الساسي الجربوعي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الخامسة ببلدية المحرس، ابتداء من 21 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون