أمر حكومي عدد 567 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020 يتعلق بتسمية مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-082
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 567 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أوت 2020.
يكلّف السيد مصطفى كريم بوعمود، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني وذلك ابتداء من 1 جويلية 2020.
يكلّف السيد مصطفى كريم بوعمود، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني وذلك ابتداء من 1 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون