أمــر حكومي عدد 423 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" وصيغ صرف المنح.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-068
متوفر باللغة
FR
AR
أمــر حكومي عدد 423 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" وصيغ صرف المنح.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرّخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالإحاطة الاجتماعية للعمال، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وعلى الأمر عدد 1925 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بالتدخلات الاجتماعية لفائدة العمال، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1025 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1366 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 المتعلق بضبط مراحل تطبيق أحكام القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض على مختلف أصناف المضمونين الاجتماعيين المنصوص عليهم بمختلف الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1064 لسنة 2019 المؤرخ في 4 نوفمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2020 المؤرخ في 13 مارس 2020 المتعلق باعتبار الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19" من صنف الأمراض السارية المدرجة بالمرفق الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 18 مارس 2020 المتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان،
وعلى الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الصحي الشامل،
وعلى الأمـر الحكومي عدد 164 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وعلى الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الصحي الموجه، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها الأمر الحكومي عدد 318 لسنة 2020 المؤرخ في 26 ماي 2020،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" وصيغ صرف المنح.
الفصل 2 ـ تسند منح استثنائية إضافية بعنوان شهر ماي 2020 لفائدة أجراء المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المشار إليه أعلاه والمرتبطين بعقود شغل غير محددة المدة أو محددة المدة نافذة في تاريخ بداية الفترة المعنية بهذا الإجراء.
يمكن صرف منح استثنائية إضافية بعنوان فترات لاحقة طبق نفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي وتضبط بمقتضى قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية.
الفصل 3 ـ للانتفاع بالمنح الاستثنائية الإضافية يتعين على المؤسسات المتضررة على معنى أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المشار إليه أعلاه استيفاء الشروط التالية:
- أن تكون المؤسسة ناشطة ضمن القطاعات المنصوص عليها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المشار إليه أعلاه.
- أن تكون المؤسسة منخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومسجلة لدى مصالح الجباية.
- أن تحافظ المؤسسة على كامل أجرائها القارين والمرتبطين بعقود شغل محددة المدة نافذة خلال الفترة المعنية بهذا الإجراء وذلك في حدود المدة المتبقية من العقد ما لم يكن هناك تجديد صريح أو ضمني للعقد.
الفصل 4 ـ يتعين على المؤسسات الراغبة في تمتيع أجرائها بالمنح الاستثنائية الإضافية تقديم مطالب عبر المنصة الإلكترونية المعدة للغرض helpentreprise.social.tn.
الفصل 5 ـ يستثنى من الانتفاع بالمنح الاستثنائية الإضافية المسندة طبقا لمقتضيات هذا الأمر الحكومي، المنتفعون بأحد برامج الصندوق الوطني للتشغيل خلال الفترة المعنية بهذا الإجراء.
الفصل 6 ـ تتمّ دراسة مطالب الانتفاع بالمنح الاستثنائية الإضافية المقدمة من قبل المؤسسات وفقا للإجراءات التالية:
- يتولى قسم تفقدية الشغل والمصالحة المختص ترابيا
أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحال،دراسة مطالب المؤسسات المودعة بالمنصة، والبت فيها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ غلق التسجيل وذلك بعد القيام بالتقاطعات مع قواعد البيانات الوطنية،
ـ يتولى قسم تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا
أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحال، وفي أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام، إحالة مطالب المؤسسات التي حظيت بالموافقة الأولية إلى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية عبر البريد الإلكتروني،
ـ تتولى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية وبعد التثبت في المطالب المحالة إليها إعداد مقررات صرف المنح الاستثنائية الإضافية لفائدة الأجراء المعنيين وإحالتها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ إمضائها من قبل وزير الشؤون الاجتماعية
أو من فوض له ذلك،
ـ تتولى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية إعلام المؤسسة التي تم رفض مطلبها بمقتضى مراسلة تبين أسباب الرفض، ويمكن للمؤسسة التي تم رفض مطلبها طلب إعادة النظر في قرار الرفض وذلك في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إعلامها بمقتضى مطلب كتابي يوجه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ويكون مرفقا بمؤيدات جديدة، وبانقضاء الأجل المذكور يعد الرفض نهائيا.
الفصل 7 ـ يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صرف المنح الاستثنائية الإضافية عن طريق تحويل بريدي أو بنكي أو بحوالة إلكترونية لفائدة الأجراء المعنيين وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ توصله بالمقررات ممضاة،
الفصل 8 ـ يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موافاة مصالح وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية بكشوفات تتضمن المبالغ التي تم صرفها بعنوان المنح الاستثنائية الإضافية وعدد الأجراء المنتفعين.
الفصل 9 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد نزار يعيش
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الحبيب الكشو رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرّخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996 المتعلق بالإحاطة الاجتماعية للعمال، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 27 فيفري 2002،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وعلى الأمر عدد 1925 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بالتدخلات الاجتماعية لفائدة العمال، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1025 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 1366 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 المتعلق بضبط مراحل تطبيق أحكام القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض على مختلف أصناف المضمونين الاجتماعيين المنصوص عليهم بمختلف الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 340 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1064 لسنة 2019 المؤرخ في 4 نوفمبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2020 المؤرخ في 13 مارس 2020 المتعلق باعتبار الإصابة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد - 19" من صنف الأمراض السارية المدرجة بالمرفق الملحق بالقانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 18 مارس 2020 المتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بتحديد الجولان والتجمعات خارج أوقات منع الجولان،
وعلى الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 المتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الصحي الشامل،
وعلى الأمـر الحكومي عدد 164 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات الصحي الشامل توقيا من تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وعلى الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الصحي الموجه، وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها الأمر الحكومي عدد 318 لسنة 2020 المؤرخ في 26 ماي 2020،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بسن إجراءات اجتماعية استثنائية إضافية لمرافقة بعض أصناف المؤسسات والإحاطة بأجرائها المتضررين من التداعيات المنجرة عن تطبيق إجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" وصيغ صرف المنح.
الفصل 2 ـ تسند منح استثنائية إضافية بعنوان شهر ماي 2020 لفائدة أجراء المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المشار إليه أعلاه والمرتبطين بعقود شغل غير محددة المدة أو محددة المدة نافذة في تاريخ بداية الفترة المعنية بهذا الإجراء.
يمكن صرف منح استثنائية إضافية بعنوان فترات لاحقة طبق نفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي وتضبط بمقتضى قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية.
الفصل 3 ـ للانتفاع بالمنح الاستثنائية الإضافية يتعين على المؤسسات المتضررة على معنى أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المشار إليه أعلاه استيفاء الشروط التالية:
- أن تكون المؤسسة ناشطة ضمن القطاعات المنصوص عليها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 32 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المشار إليه أعلاه.
- أن تكون المؤسسة منخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومسجلة لدى مصالح الجباية.
- أن تحافظ المؤسسة على كامل أجرائها القارين والمرتبطين بعقود شغل محددة المدة نافذة خلال الفترة المعنية بهذا الإجراء وذلك في حدود المدة المتبقية من العقد ما لم يكن هناك تجديد صريح أو ضمني للعقد.
الفصل 4 ـ يتعين على المؤسسات الراغبة في تمتيع أجرائها بالمنح الاستثنائية الإضافية تقديم مطالب عبر المنصة الإلكترونية المعدة للغرض helpentreprise.social.tn.
الفصل 5 ـ يستثنى من الانتفاع بالمنح الاستثنائية الإضافية المسندة طبقا لمقتضيات هذا الأمر الحكومي، المنتفعون بأحد برامج الصندوق الوطني للتشغيل خلال الفترة المعنية بهذا الإجراء.
الفصل 6 ـ تتمّ دراسة مطالب الانتفاع بالمنح الاستثنائية الإضافية المقدمة من قبل المؤسسات وفقا للإجراءات التالية:
- يتولى قسم تفقدية الشغل والمصالحة المختص ترابيا
أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحال،دراسة مطالب المؤسسات المودعة بالمنصة، والبت فيها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ غلق التسجيل وذلك بعد القيام بالتقاطعات مع قواعد البيانات الوطنية،
ـ يتولى قسم تفقدية الشغل والمصالحة المختصة ترابيا
أو الإدارة العامة لتفقدية الشغل حسب الحال، وفي أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام، إحالة مطالب المؤسسات التي حظيت بالموافقة الأولية إلى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية عبر البريد الإلكتروني،
ـ تتولى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية وبعد التثبت في المطالب المحالة إليها إعداد مقررات صرف المنح الاستثنائية الإضافية لفائدة الأجراء المعنيين وإحالتها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ إمضائها من قبل وزير الشؤون الاجتماعية
أو من فوض له ذلك،
ـ تتولى الإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية إعلام المؤسسة التي تم رفض مطلبها بمقتضى مراسلة تبين أسباب الرفض، ويمكن للمؤسسة التي تم رفض مطلبها طلب إعادة النظر في قرار الرفض وذلك في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إعلامها بمقتضى مطلب كتابي يوجه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ويكون مرفقا بمؤيدات جديدة، وبانقضاء الأجل المذكور يعد الرفض نهائيا.
الفصل 7 ـ يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صرف المنح الاستثنائية الإضافية عن طريق تحويل بريدي أو بنكي أو بحوالة إلكترونية لفائدة الأجراء المعنيين وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ توصله بالمقررات ممضاة،
الفصل 8 ـ يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موافاة مصالح وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية بكشوفات تتضمن المبالغ التي تم صرفها بعنوان المنح الاستثنائية الإضافية وعدد الأجراء المنتفعين.
الفصل 9 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد نزار يعيش
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الحبيب الكشو رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون