Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عــــدد 68 لسنة 2020 مؤرخ في 15 جويلية 2020 يتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-068

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عــــدد 68 لسنة 2020 مؤرخ في 15 جويلية 2020 يتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 98 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى استقالة رئيس الحكومة المقدمة بتاريخ 15 جويلية 2020،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تقبل استقالة السيد إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة، ابتداء من 15 جويلية 2020.
الفصل 2 ـ تواصل الحكومة تصريف الأعمال إلى غاية تولي جديدة مهامها.
الفصـل 3 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائه.
تونس في 15 جويلية 2020
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟