أمر حكومي عــــدد 422 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بأحكام خاصة بالشركة الوطنية للاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-068
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عــــدد 422 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بأحكام خاصة بالشركة الوطنية للاتصالات.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 وخاصة الفصل 22 ) ثالثا( منه،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للاتصالات،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2004 المؤرخ في 5 أفريل 2004 المتعلق بتحويل الشكل القانوني للديوان الوطني للاتصالات،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1555 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 )ثالثا( من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على الشركة الوطنية للاتصالات،
وعلى الأمر عدد 764 لسنة 2014 المؤرّخ في 28 جانفي 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2020 المؤرخ في 26 مارس 2020 المتعلق بحذف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل والمؤسسة الراجعة إليه بالنظر وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة له،
وعلى الأمر الحكومي عدد 314 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلّق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميّين والمتصرفين المستقلين،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 2 و4 و5 من الأمر عدد 1555 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 )ثالثا( من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على الشركة الوطنية للاتصالات، وتعوّض بما يلي:
الفصل 2 ) جديد( : طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، لا تنطبق على الشركة الوطنية للاتصالات الأحكام الواردة بالأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه باستثناء الفصول 7 و10 و13 و18 و20 منه.
الفصل 4 (جديد) : لا تنطبق المتعلقة بتنظيم الصفقات العمومية على الشركة الوطنية للاتصالات. ويتولى مجلس إدارة الشركة ضبط نظام داخلي يحدّد شروط إعداد وإبرام وتنفيذ شراءاتها بما يتلاءم مع خصوصية نشاطها وباعتماد مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية وقواعد النجاعة والحوكمة الرشيدة.
الفصل 5 (جديد) : يتولى مجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات ضبط الهيكل التنظيمي للشركة وضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها. ويتولّى في هذا الإطار المصادقة على نظام تأجير مسيريها وضبط الوظائف العليا بالشركة والمصادقة على شروط إنتدابها وتأجيرها بناء على مقترحات الإدارة العامة والمصادقة بصفة عامة على إسناد المنح وعلى المخطّطات التحفيزية.
الفصل 2 ـ يضاف إلى الأمر عدد 1555 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 المشار إليه أعلاه فصل 2 (مكرّر) الآتي نصه :
الفصل 2 (مكرّر) : بصرف النظر عن أحكام الأمر الحكومي عدد 314 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المشار إليه أعلاه، يتمّ اختيار المتصرفين الممثلين للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات والمفوض الخاص للدولة على أساس مقاييس تأخذ بعين الاعتبار الكفاءات الأكاديمية والمهنية والتجربة. تضبط مقاييس وشروط اختيار المتصرفين الممثلين للدولة وتقييم أدائهم وإعفائهم بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات.
يتم المتصرفين الممثلين للدولة بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات وذلك للمدة المنصوص عليها بالعقد التأسيسي للشركة ويتم المفوض الخاص للدولة بقرار صادر عن رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المكلف بالاتصالات والوزير المكلف بالمالية.
الفصل 3 ـ لا تنطبق على الشركة الوطنية للاتصالات أحكام الأمر عدد 764 لسنة 2014 المؤرّخ في 28 جانفي 2014 وأحكام الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 وأحكام الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المشار إليها أعلاه.
وتتولى الشركة وضع الإطار المنظم لتكليف المحامين بنيابتها لدى المحاكم والهيئات القضائية والتعديلية والتحكيمية، ووضع أدلّة الإجراءات المتعلقة بالتصرّف في ممتلكاتها العقارية والمنقولة وفي أسطول معدّاتها الدّارجة بما يتلاءم مع طبيعة نشاطها.
الفصل 4 ـ مع مراعاة أحكام العقد التأسيسي للشركة تُغيّر تركيبة مجلس إدارتها طبقا لأحكام الفصل 2 (مكرّر) الوارد بهذا الأمر الحكومي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020.
الفصل 5 ـ وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2020.
الإمضاء المجاور
وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي
محمد الفاضل كريم رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 وخاصة الفصل 22 ) ثالثا( منه،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للاتصالات،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2004 المؤرخ في 5 أفريل 2004 المتعلق بتحويل الشكل القانوني للديوان الوطني للاتصالات،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1555 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 )ثالثا( من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على الشركة الوطنية للاتصالات،
وعلى الأمر عدد 764 لسنة 2014 المؤرّخ في 28 جانفي 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2020 المؤرخ في 26 مارس 2020 المتعلق بحذف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل والمؤسسة الراجعة إليه بالنظر وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة له،
وعلى الأمر الحكومي عدد 314 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلّق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميّين والمتصرفين المستقلين،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 2 و4 و5 من الأمر عدد 1555 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 )ثالثا( من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على الشركة الوطنية للاتصالات، وتعوّض بما يلي:
الفصل 2 ) جديد( : طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، لا تنطبق على الشركة الوطنية للاتصالات الأحكام الواردة بالأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه باستثناء الفصول 7 و10 و13 و18 و20 منه.
الفصل 4 (جديد) : لا تنطبق المتعلقة بتنظيم الصفقات العمومية على الشركة الوطنية للاتصالات. ويتولى مجلس إدارة الشركة ضبط نظام داخلي يحدّد شروط إعداد وإبرام وتنفيذ شراءاتها بما يتلاءم مع خصوصية نشاطها وباعتماد مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية وقواعد النجاعة والحوكمة الرشيدة.
الفصل 5 (جديد) : يتولى مجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات ضبط الهيكل التنظيمي للشركة وضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها. ويتولّى في هذا الإطار المصادقة على نظام تأجير مسيريها وضبط الوظائف العليا بالشركة والمصادقة على شروط إنتدابها وتأجيرها بناء على مقترحات الإدارة العامة والمصادقة بصفة عامة على إسناد المنح وعلى المخطّطات التحفيزية.
الفصل 2 ـ يضاف إلى الأمر عدد 1555 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 المشار إليه أعلاه فصل 2 (مكرّر) الآتي نصه :
الفصل 2 (مكرّر) : بصرف النظر عن أحكام الأمر الحكومي عدد 314 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المشار إليه أعلاه، يتمّ اختيار المتصرفين الممثلين للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات والمفوض الخاص للدولة على أساس مقاييس تأخذ بعين الاعتبار الكفاءات الأكاديمية والمهنية والتجربة. تضبط مقاييس وشروط اختيار المتصرفين الممثلين للدولة وتقييم أدائهم وإعفائهم بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات.
يتم المتصرفين الممثلين للدولة بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات وذلك للمدة المنصوص عليها بالعقد التأسيسي للشركة ويتم المفوض الخاص للدولة بقرار صادر عن رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المكلف بالاتصالات والوزير المكلف بالمالية.
الفصل 3 ـ لا تنطبق على الشركة الوطنية للاتصالات أحكام الأمر عدد 764 لسنة 2014 المؤرّخ في 28 جانفي 2014 وأحكام الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 وأحكام الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المشار إليها أعلاه.
وتتولى الشركة وضع الإطار المنظم لتكليف المحامين بنيابتها لدى المحاكم والهيئات القضائية والتعديلية والتحكيمية، ووضع أدلّة الإجراءات المتعلقة بالتصرّف في ممتلكاتها العقارية والمنقولة وفي أسطول معدّاتها الدّارجة بما يتلاءم مع طبيعة نشاطها.
الفصل 4 ـ مع مراعاة أحكام العقد التأسيسي للشركة تُغيّر تركيبة مجلس إدارتها طبقا لأحكام الفصل 2 (مكرّر) الوارد بهذا الأمر الحكومي في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2020.
الفصل 5 ـ وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2020.
الإمضاء المجاور
وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي
محمد الفاضل كريم رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون