أمـر حكـومي عدد 421 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتعليق الآجال الخاصّة ببعض الإجراءات الديوانية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-068
متوفر باللغة
FR
AR
أمـر حكـومي عدد 421 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتعليق الآجال الخاصّة ببعض الإجراءات الديوانية.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975 وخاصة الفصل 33 منه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصّة الفصل 69 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بإصدار مجلة الديوانة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بزجر منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين
أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد 19"،
وعلى الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرّخ في 23 جانفي 1995 المتعلّق بضبط الامتيازات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 236 لسنة 2018 المؤرّخ في 13 مارس 2018،
وعلى الأمر عدد 4632 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط شروط وطرق منح الامتيازات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الصحي الموجه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 257 لسنة 2020 المؤرخ في 3 ماي 2020،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يعلّق بداية من 23 مارس 2020 إلى غاية 22 جويلية 2020 :
- أجل الـ 120 يوما المنصوص عليه بالمطّة الثانية من الفصل 7 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه،
- أجل السنتين المنصوص عليه بالمطة الخامسة من الفصل 7 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه،
- أجل السنة المنصوص عليه بالفصل 13 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه،
الفصل 2 ـ يعلّق بداية من 23 مارس 2020 إلى غاية 22 جويلية 2020:
- أجل الـ 183 يوما المنصوص عليه بالمطّة الثالثة من الفصل 3 من الأمر عدد 4632 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه،
ـ أجل السنة المنصوص عليه بالفصل 6 من الأمر عدد 4632 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه،
- الأجل المنصوص عليه بالمطّة الأولى من النقطة 1 من الفقرة الثانية من الفصل 8 من الأمر عدد 4632 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه،
- أجل السنة المنصوص عليه بالفصل 11 من الأمر عدد 4632 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه،
الفصل 3 ـ وزير المالية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد نزار يعيش رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لسنة 1975 وخاصة الفصل 33 منه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصّة الفصل 69 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بإصدار مجلة الديوانة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بزجر منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين
أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد 19"،
وعلى الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرّخ في 23 جانفي 1995 المتعلّق بضبط الامتيازات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 236 لسنة 2018 المؤرّخ في 13 مارس 2018،
وعلى الأمر عدد 4632 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط شروط وطرق منح الامتيازات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الصحي الموجه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 257 لسنة 2020 المؤرخ في 3 ماي 2020،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يعلّق بداية من 23 مارس 2020 إلى غاية 22 جويلية 2020 :
- أجل الـ 120 يوما المنصوص عليه بالمطّة الثانية من الفصل 7 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه،
- أجل السنتين المنصوص عليه بالمطة الخامسة من الفصل 7 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه،
- أجل السنة المنصوص عليه بالفصل 13 من الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المشار إليه أعلاه،
الفصل 2 ـ يعلّق بداية من 23 مارس 2020 إلى غاية 22 جويلية 2020:
- أجل الـ 183 يوما المنصوص عليه بالمطّة الثالثة من الفصل 3 من الأمر عدد 4632 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه،
ـ أجل السنة المنصوص عليه بالفصل 6 من الأمر عدد 4632 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه،
- الأجل المنصوص عليه بالمطّة الأولى من النقطة 1 من الفقرة الثانية من الفصل 8 من الأمر عدد 4632 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه،
- أجل السنة المنصوص عليه بالفصل 11 من الأمر عدد 4632 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه،
الفصل 3 ـ وزير المالية مكلّف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد نزار يعيش رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون