Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2018-505 du 7 juin 2018, relatif à la création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de la régularisation de la situation foncières des anciens regroupements résidentiel bâtis sur le domaine privé de l’Etat et la fixation de son organisation et de ses modalités de fonctionnement.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-047

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 505 لسنة 2018 مؤرخ في 7 جوان 2018 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص وضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في أملاك الدولة العقارية الخاصة،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وخاصة الفصل 86 منها وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 63 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2018 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 المتعلق بضبط مشمولات وتنظيم الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث لدى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص.
الفصل 2 ـ تكلف وحدة التصرف حسب الأهداف، بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المتدخلة في عملية التسوية، وخاصة القيام بما يلي :
ـ دراسة الملفات التي تعدها الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية وتصنيفها حسب درجة تعقيدها بالنظر إلى ما تتطلبه من إجراءات سابقة للتسوية،
ـ ضبط برنامج زمني لتسوية الملفات،
ـ إعداد الملفات القانونية والعملية اللازمة للتسوية وإحالتها إلى الجهات المختصة للبت فيها،
ـ إعداد مشاريع الاتفاقيات الإطارية مع الشركاء في عملية التسوية وإحالتها إلى المصادقة،
ـ التنسيق مع الوزارة المكلفة بالتعمير لتسريع إجراءات تغطية التجمعات السكنية التسوية بأمثلة تهيئة عمرانية وتصنيفها عمرانيا.
الفصل 3 ـ تحدد مدة إنجاز نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ وتنقسم هذه المدة إلى مرحلتين :
المرحلة الأولى : تمتد على سنة واحدة ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
وتتضمن هذه المرحلة خاصة :
ـ ضبط القائمات النهائية للمعنيين بالتسوية،
ـ إنجاز الدراسات والتقييمات لجميع الوضعيات المعنية بالتسوية وترتيبها طبقا لدرجة تعقيدها،
ـ إعداد مشاريع الاتفاقيات اللازمة لإنجاز المشروع،
ـ إعداد رزنامة التنفيذ،
ـ إبرام العقود في شأن الوضعيات غير المعقدة.
وتختتم هذه المرحلة بإعداد تقارير توجه إلى الإدارات الجهوية لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الواقعة بدائرتها الترابية العقارات المعنية.
المرحلة الثانية : تمتد على سنتين ابتداء من تاريخ نهاية المرحلة الأولى.
وتتضمن هذه المرحلة خاصة :
ـ إتمام إنجاز الملفات الفنية والقانونية المستوجبة قانونا،
ـ إبرام عقود التفويت في بقية العقارات المعنية بالتسوية،
ـ إعداد ختامي لمشروع التسوية واقتراح مواصلة المشروع عند الاقتضاء.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج أعمال وحدة التصرف حسب الأهداف حسب المقاييس التالية :
ـ احترام آجال تنفيذ المشروع طبقا لما ورد بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي،
ـ بلوغ الأهداف المرسومة للمشروع،
ـ مدى إنجاز برامج العمل السنوية لوحدة التصرف حسب الأهداف،
ـ مدى تنفيذ توصيات متابعة وتسيير المشروع المحدثة طبقا للفصل 6 من هذا الأمر الحكومي،
ـ الصعوبات التي تعترض التنفيذ والتدابير المتخذة لتجاوزها،
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير الإنجاز.
الفصل 5 ـ تشتمل الوحدة على الخطط الوظيفية التالية :
ـ رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
ـ إطاران بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
ـ إطاران بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
ـ أربع إطارات بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بالوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية يرأسها الوزير المكلف بأملاك الدولة أو من ينوبه، تتولى متابعة المهام الموكولة للوحدة المشار إليها أعلاه وتقييمها طبقا للمقاييس المضبوطة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
تتركب اللجنة من أعضاء يمثلون الوزارات والهياكل العمومية المعنية بالتسوية بما في ذلك عن رئاسة الحكومة.
وتتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو عند الاقتضاء كل من يرى فائدة في الاستئناس برأيه وتشريكه في أشغال اللجنة من ممثلي الوزارات والهياكل المعنية وكذلك كل هيئة أو أو جمعية معنية.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا يمكنها التداول إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة تعذر تحقيق النصاب في الجلسة الأولى، تتم دعوة اللجنة للانعقاد مرة ثانية خلال الخمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولاتها قانونية مهام كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
ويرفع الوزير المكلف بأملاك الدولة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف.
الفصل 7 ـ يمكن للوحدة الاستعانة بخبرات وكفاءات من بين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية يقع تعيينهم بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بأملاك الدولة بعد أخذ رأي رؤساء إداراتهم.
كما يمكن لها الاستعانة بخبرات وكفاءات من القطاع الخاص كلما اقتضت الحاجة لذلك يقع تعيينهم بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بأملاك الدولة.
الفصل 8 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية مكلفان، كل فيما خصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جوان 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
مبروك كرشيد رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟