Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2018-504 du 7 juin 2018, fixant les conditions et modalités de la régularisation de la situation des anciens regroupements résidentiels bâtis sur le domaine privé de l’Etat.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-047

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 504 لسنة 2018 مؤرخ في 7 جوان 2018 يتعلق بضبط صيغ وشروط تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدولة الخاص.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في أملاك الدولة العقارية الخاصة،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وخاصة الفصل 86 منها وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها وآخرها القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتلعق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصل 86 منها،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 63 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي الأحكام المتعلقة بتسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة قبل سنة 2000 على ملك الدولة الخاص وشروط وصيغ وأثمان التفويت فيها.
الفصل 2 ـ يرخص بمقتضى هذا الأمر الحكومي وطبقا لأحكامه في التفويت مراكنة، لتسوية وضعيات عقارية قديمة، في المباني ذات الطابع السكني المقامة عن حسن نية قبل سنة 2000 على ملك الدولة الخاص والتي تتلاءم صبغتها مع التسوية المزمع إنجازها.
يستثنى من الانتفاع بأحكام هذا الأمر الحكومي الأشخاص المتحوزين بعقارات بيضاء.
الفصل 3 ـ يعد حسن النية على معنى أحكام هذا الأمر الحكومي :
ـ كل من تقوم لفائدته حجة على موافقة الدولة أو السلط المحلية والجهوية على إقامته بالقطع المعنية. ولا يعد الربط بالشبكات العمومية أو الترخيص في البناء موافقة.
ـ المقتني لعقار رجع للدولة بموجب إسقاط حق المنتفع الأصلي بعقار دولي فلاحي.
ـ المنتفعين في إطار برامج التنمية الريفية.
ـ المقيمين بتجمعات سكنية على أجزاء من الأراضي الفاقدة للصبغة الفلاحية والتي لا تزال على ملك الدولة الخاص والمتمثلة في أراضي الأوقاف وأراضي السيالين والعقارات المشمولة بأحكام الأمر المؤرخ في 9 سبتمبر 1948 المتعلق بالتقاسيم الريفية القديمة والعقارات المشمولة بأحكام القانون عدد 25 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970 المتعلق بضبط كيفية التفويت في الأراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية.
ـ المسكنين بمقتضى قرارات إدارية صادرة عن السلطة المركزية والجهوية.
الفصل 4 ـ يتم التفويت في المحلات ذات الصبغة السكنية المقامة قبل سنة 2000 طبقا لجدول الأثمان التالي :

صنف المعتمدية الواقع بها العقار حسب مؤشر التنمية منتفع له مع الغير منتفع دون منتفع ضعيف الحال
(بعقد أو دون عقد)
الصنف عدد 1 6 دينار للمتر المربع الواحد 10 دينار للمتر المربع الواحد 5 دينار للمتر المربع الواحد
الصنف عدد 2 8 دينار للمتر المربع الواحد 12 دينار للمتر المربع الواحد 5 دينار للمتر المربع الواحد
الصنف عدد 3 15 دينار للمتر المربع الواحد 20 دينار للمتر المربع الواحد 5 دينار للمتر المربع الواحد
الصنف عدد 1 : يتعلق بالعقارات المتواجدة بالمعتمديات التي يكون ترتيبها بالثلث الأخير من القائمة الخاصة بمؤشر التنمية الجهوية للمعتمديات.
الصنف عدد 2 : يتعلق بالعقارات المتواجدة بالمعتمديات التي يكون ترتيبها بالثلث الثاني من القائمة الخاصة بمؤشر التنمية الجهوية للمعتمديات.
الصنف عدد 3 : يتعلق بالعقارات المتواجدة بالمعتمديات التي يكون ترتيبها بالثلث الأول من القائمة الخاصة بمؤشر التنمية الجهوية للمعتمديات.
يتم الاعتماد على صنف المعتمدية الواقع بها العقار حسب آخر قائمة لمؤشر التنمية الجهوية في تاريخ التسوية.
يقصد بمنتفع ضعيف الحال كل منتفع بمنحة العائلات المعوزة أو المتحصل على دفتر علاج مجاني.
الفصل 5 ـ يتولى الوزير المكلف بأملاك الدولة إبرام عقود البيع مع المواطنين المعنيين بالتسوية بعد خلاص الثمن.
ويمكن دفع على ثلاثة أقساط مع تطبيق فائض تقسيط قدره %7 سنويا كما يلي :
ـ %40 كتسبقة قبل إبرام البيع،
ـ %30 بعد سنة من تاريخ إبرام البيع.
ـ %30 بعد سنتين من تاريخ إبرام البيع.

مع توظيف رهنية على العقار لضمان خلاص بقية ثمن البيع والتحجير على المنتفع ببيع العقار خلال مدة خمس سنوات من تاريخ البيع.
ويودع ثمن البيع بالحساب الخاص المفتوح لدى صندوق ومساعدة الجماعات المحلية.
الفصل 6 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جوان 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
مبروك كرشيد رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟