Arrêté du chef du gouvernement du 12 juin 2018, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 12 جوان 2018.
كلف السيد أحمد جعفر، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة.
كلف السيد أحمد جعفر، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون