Arrêté du ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 22 mai 2018, portant nomination d'un chef de bureau.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 ماي 2018.
كلفت الآنسة فاطمة قنومة، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مكتب الدراسات القانونية والشؤون المشتركة بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت الآنسة فاطمة قنومة، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مكتب الدراسات القانونية والشؤون المشتركة بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون