Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décision de l’instance supérieure indépendante pour les élections du n° 2018-99 du 17 mai 2018, portant proclamation des résultats définitifs des élections de certaines municipalités.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-047

متوفر باللغة FR AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 99 لسنة 2018 مؤرخ في 17 ماي 2018 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات بلدية النفيضة.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 34 و55 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017، وخاصةً الفصول 142 و143 (جديد) و144 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017 المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرخ في 19 سبتمبر 2017 والمتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرخ في 8 أوت 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 28 لسنة 2014 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2017 المؤرخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 5 المؤرخ في 11 أفريل 2017 والمتعلق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعية للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 20 جويلية 2017 والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018،
وعلى القرار عدد 7 لسنة 2018 المؤرّخ في 13 فيفري 2018 والمتعلّق بإحداث هيئات فرعية للانتخابات بمناسبة إجراء الانتخابات البلدية لسنة 2018 وضبط تركيبتها ومرجع نظرها الترابي،
وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،
وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء،
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بالتصريح بالنتائج الأولية لانتخابات بلدية النفيضة.
وبعد المداولة، يصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ آلت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية النفيضة إلى النتائج النهائية التالية:
? عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية: 15065 ناخبا،
? عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت:7454 ناخبا،
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات: 6939 صوتا،
? عدد أوراق التصويت الملغاة:375 ورقة
? عدد أوراق التصويت البيضاء: 140 ورقة
? الحاصل الانتخابي: 289.12
? عدد الأصوات المصرّح بها لكل القائمات المترشحة:
اسم القائمة المترشحة عدد الأصوات المُصرّح بها النسبة المائوية من عدد الأصوات المُصرّح بها
بلسان القلم بالأرقام
النفيضة المستقبل ألف وثمانمائة وثلاثة وعشرون 1823 %26,27
قائمة حركة نداء تونس ألف ومائتان وثمانية وأربعون 1248 %17,99
قائمة حركة النهضة ألف وأربعمائة وأحد عشر 1411 %20,33
حركة مشروع تونس مائتان وثلاثون 230 %3,31
النفيضة الغد الأفضل مائتان وأربعة وأربعون 244 %3,52
التيار الديمقراطي ثلاثمائة وخمسة وثلاثون 335 %4,83
الجبهة الشعبية ألف ومائة وثلاثة وخمسون 1153 %16,62
الصفاء أربعمائة وخمسة وتسعون 495 %7,13
الفصل 2 ـ تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه فازت بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية النفيضة وعددها 24 مقعدا القائمات التالية:
? قائمة النفيضة المستقبل تحصّلت على 6 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. عبد اللطيف حمودة
2. سنية عطية
3. ايمن الصويعي
4. نجوى التواتي
5. وسيم حميدة
6. هالة السعيدي
? قائمة حركة النهضة تحصّلت على 5 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. صالح ذهيبي
2. أمال عمارة
3. كمال السعيدي
4. هالة مقرون
5. انيس مبروك
? قائمة حركة نداء تونس تحصّلت على 4 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. سنيه بوسيف
2. عبد الحميد نفاتي
3. سهيلة السعيدي
4. طارق دبش
? قائمة الجبهة الشعبية تحصّلت على 4 مقاعد أسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:
1. ابراهيم بلقاسم
2. رباب الهمامي
3. الساسي بو كراع
4. دليلة الرحماني
? قائمة الصفاء تحصلت على مقعدين أسندا إلى عضوي القائمة الآتي ذكرهما:
1. كمال اللطيف
2. أميرة حسين
? قائمة التيار الديمقراطي تحصلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكرها:
1. انتصار مولى
? قائمة النفيضة الغد الأفضل تحصلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكره:
1. أنور الخياري
? قائمة حركة مشروع تونس تحصلت على مقعد وحيد أسند إلى عضو القائمة الآتي ذكرها:
1. آمال اليزيدي
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 17 ماي 2018.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟