Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2018-503 du 31 mai 2018, modifiant et complétant le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-047

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 503 لسنة 2018 مؤرخ في 31 ماي 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والإطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتلعق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يضاف إلى الفصل 5 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المشار إليه أعلاه عدد 11 في ما يلي نصه :
11) خلية الحوكمة الرشيدة.
الفصل 2 ـ تلغى الفقرة الأخيرة من الفصل 7 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 7 (فقرة أخيرة (جديدة)):
يسير مكتب العلاقات مع المواطن إطار له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية بمساعدة إطارين لهما خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 3 ـ تلغى الفقرة الأخيرة من الفصل 11 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 11 (فقرة أخيرة (جديدة)):
يسير مكتب إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية إطار له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية. ويشتمل المكتب على خليتين :
أ ـ خلية هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية :
وتعنى خاصة بتنفيذ خطة إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية والتنسيق بين مختلف المصالح التي تؤمنها.
ويسير خلية هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية إطار له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية بمساعدة إطارين لهما خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية و4 إطارات لهم خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
ب ـ خلية متابعة الأراضي الدولية الفلاحية :
وتعنى خاصة بمتابعة تنفيذ برامج الإحياء والتنمية الفلاحية بالأراضي الدولية الفلاحية المهيكلة والتأكد من حسن استغلالها بالتنسيق مع المصالح المعنية والخلايا الجهوية المحدثة بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
ويسير خلية متابعة الأراضي الدولية الفلاحية إطار له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية بمساعدة إطارين لهما خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية و4 إطارات لهم خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 4 ـ يضاف إلى الفصل 14 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المشار إليه أعلاه فصل 14 (مكرر) في ما يلي نصه :
الفصل 14 (مكرر) : خلية الحوكمة الرشيدة :
وهي تعنى خاصة بـ :
ـ البحث والتقصي في الملفات المتعلقة بالفساد الإداري والمالي البالغة إلى علمها.
ـ متابعة مآل ملفات الفساد المعروضة على الهيئات التأديبية بالتنسيق مع المصالح المختصة.
ـ متابعة مآل ملفات الفساد تتبع قضائي بالتنسيق مع المصالح القانونية بالوزارة.
ـ إعداد تقارير دورية حول ملفات الفساد الإداري والمالي بالوزارة.
ـ التنسيق مع الهياكل المكلفة بالرقابة العامة بالوزارة وجميع الهياكل ذات الصلة بملفات الفساد الإداري والمالي.
ـ إعداد تصورات للحد من ظاهرة الفساد بالتنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة.
ـ إعداد تصورات للحوكمة الرشيدة والحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي بالوزارة بالتنسيق مع المصالح المختصة برئاسة الحكومة.
يسير خلية الحوكمة الرشيدة إطار له خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية يساعده في ذلك إطاران لهما خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
الفصل 5 ـ تعدل تسمية "الإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والتوثيق" المشار إليها بالمطة الرابعة من الفصل 20 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المشار إليه أعلاه كالآتي :
"الإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والأرشيف".
الفصل 6 ـ يضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 21 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المشار إليه أعلاه ما يلي :
ـ إعداد مشاريع نصوص الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقطاع الفلاحة والصيد البحري بالتنسيق مع المصالح الفنية المختصة ومتابعة إجراءات المصادقة عليها.
الفصل 7 ـ تعوض عبارة "وتشتمل على ثلاث إدارات" الواردة في بداية الفقرة الثانية من الفصل 21 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المشار إليه أعلاه بعبارة "وتشتمل على ثلاث إدارات ومرصد لمتابعة المستغلات الفلاحية".
الفصل 8 ـ يضاف إلى الفقرة الفرعية الأولى من العدد 1 من الفصل 21 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المشار إليه أعلاه ما يلي :
ـ إعداد مشاريع نصوص الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقطاع الفلاحة والصيد البحري بالتنسيق مع المصالح الفنية المختصة ومتابعة إجراءات المصادقة عليها.
الفصل 9 ـ تلغى الفقرة الفرعية الثانية من العدد 1 من الفصل 21 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
"وتشتمل على ثلاث إدارات فرعية :
أ ـ الإدارة الفرعية للتشريع وتشتمل على مصلحتين :
ـ مصلحة بنك المعلومات القانونية.
ـ مصلحة الصياغة والترجمة.
ب ـ الإدارة الفرعية للاستشارات والدراسات القانونية وتشتمل على مصلحة الدراسات القانونية.
ج ـ الإدارة الفرعية للاتفاقيات الدولية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتشتمل على مصلحة الاتفاقيات الدولية."
الفصل 10 ـ تلغى الفقرة الفرعية الثانية من العدد 2 من الفصل 21 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
وتشتمل على إدارتين فرعيتين :
أ ـ الإدارة الفرعية للنزاعات الإدارية وتشتمل على مصلحتين :
ـ مصلحة نزاعات الأعوان.
ـ مصلحة النزاعات العقارية.
ب ـ الإدارة الفرعية للنزاعات العدلية وتشتمل على مصلحتين :
ـ مصلحة النزاعات المدنية.
ـ مصلحة النزاعات الجزائية.
الفصل 11 ـ يلغى العدد 3 من الفصل 21 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المشار إليه أعلاه ويعوض بالأحكام التالية :
الفصل 21 (عدد 3 (جديد)) : إدارة الدراسات والتهيئات العقارية والزراعية :
وهي تعنى خاصة بـ:
ـ إعداد الدراسات العقارية والزراعية.
ـ متابعة ودعم عمليات الإصلاح الزراعي بالمناطق السقوية وبالأراضي البعلية.
ـ تطبيق التشريع المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية.
ـ تنفيذ العمليات العقارية التي تهم الوزارة والهياكل الخاضعة لإشرافها.
وتشتمل على إدارتين فرعيتين :
أ ـ الإدارة الفرعية للدراسات العقارية والزراعية وتشتمل على مصلحتين :
ـ مصلحة إعادة التهيئة العقارية والزراعية.
ـ مصلحة الدراسات العقارية.
ب ـ الإدارة الفرعية لحماية الأراضي الفلاحية وتشتمل على مصلحتين :
ـ مصلحة دراسة مشاريع التهيئة الترابية والعمرانية.
ـ المصلحة الفنية لمتابعة وتحيين خرائط حماية الأراضي الفلاحية.
الفصل 12 ـ يضاف إلى الفصل 21 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المشار إليه أعلاه ما يلي :
4 ـ المرصد الوطني لمتابعة المستغلات الفلاحية.
وهو يعنى خاصة بـ :
ـ تجميع المعلومات والمعطيات القانونية والعقارية المتعلقة بالمستغلات الفلاحية ودراستها والعمل على حسن توظيفها لتطوير النشاط الفلاحي.
ـ متابعة ظاهرة تشتت الأراضي الفلاحية وحالات الإهمال وتقصي أسبابها واقتراح الحلول الملائمة لمقاومتها.
ـ إعداد بنك معلومات حول المستغلات الفلاحية وتحيينه والعمل على حسن استغلاله.
ـ اقتراح الإجراءات الكفيلة بتحسين مردودية المستغلات الفلاحية.
ويشتمل المرصد الوطني لمتابعة المستغلات الفلاحية الذي يسيره إطار له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية على إدارتين فرعيتين :
أ ـ الإدارة الفرعية لمتابعة المستغلات الفلاحية وتشتمل على مصلحة تحليل المعطيات والتخطيط.
ب ـ الإدارة الفرعية للمعلومات العقارية والزراعية وتشتمل على مصلحة بنك المعلومات الزراعية.
الفصل 13 ـ يلغى الفصل 24 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المشار إليه أعلاه ويعوض بالأحكام التالية :
الفصل 24 (جديد) الإدارة العامة للتنظيم والإعلامية والتصرف في الوثائق والأرشيف.
وهي تعنى خاصة بـ :
ـ تنفيذ برامج التنمية الإدارية بالتنسيق مع المصالح المختصة برئاسة الحكومة.
ـ إعداد ومراجعة ووضع الإجراءات الإدارية بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال وذلك بالتنسيق مع الهياكل المركزية والجهوية للوزارة.
ـ دراسة مشاريع التنظيم الإداري للوزارة والهياكل الخاضعة لإشرافها.
ـ إعداد وتنفيذ برنامج جودة الخدمات الإدارية بالتنسيق مع وحدة جودة الخدمات الإدارية برئاسة الحكومة.
ـ تطوير استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال على مستوى الوزارة والمؤسسات العمومية الراجعة لها بالنظر وذلك بتنفيذ المخططات الإستراتيجية والعملية وخاصة منها المتعلقة بتطوير الإدارة الإلكترونية وتركيز الخدمات التفاعلية على الخط.
ـ الإشراف ومتابعة المخططات والمشاريع الإعلامية وخاصة منها المتعلقة بتركيز الخدمات التفاعلية على الخط على مستوى المنشآت والمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر إلى الوزارة.
ـ تصور سياسة الوزارة في مجال السلامة المعلوماتية وتنفيذها.
ـ ضمان الاستغلال الأمثل للتجهيزات والمعدات والبرمجيات الإعلامية المركزة بالوزارة والعمل على صيانتها.
ـ إعداد وتطبيق برنامج التصرف في الوثائق للمصالح المركزية بالتعاون مع مؤسسة الأرشيف الوطني.
وتشتمل على إدارتين :
1 ـ إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية :
وهي تعنى خاصة بـ :
ـ تنسيق نشاط الوزارة مع المصالح المعنية لرئاسة الحكومة في مادة الإصلاح الإداري والتنمية الإدارية.
ـ إعداد برنامج الجودة بالمصالح العمومية التابعة للوزارة ومتابعة تنفيذه.
ـ تطوير وتبسيط الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة وترشيد المطبوعات الإدارية وتحسين سير المصالح.
ـ إعداد ومتابعة تحيين أدلة الإجراءات ومخططات توظيف الأعوان وكل وسيلة تهدف إلى ترشيد العمل الإداري.
ـ دراسة وضبط الوسائل الكفيلة بتجسيم لامركزية مصالح الوزارة والإحاطة بالصعوبات المتأتية عنها والبحث عن الحلول المناسبة لها.
ـ دارسة مشاريع التنظيم الإداري للوزارة والهياكل الخاضعة لإشرافها.
ـ تطوير ومتابعة الخدمات الإدارية وخاصة التفاعلية منها على الخط.
ـ تقديم مقترحات لضبط سياسة الوزارة في مجال ربط الشبكات الإعلامية بين الهياكل المركزية والجهوية التابعة للوزارة وبين هذه الشبكات والهياكل الخارجية الأخرى لإستغلال خدمات الإنترنات والتطبيقات الوطنية.
ـ دراسة التأثيرات الخاصة بالربط الداخلي للمصالح الإدارية المركزية والجهوية وسلامة المعاملات الإلكترونية بالتنسيق مع الهياكل والمؤسسات المشرفة على قطاع السلامة المعلوماتية.
ـ ضمان السلامة المادية للتجهيزات والمعدات.
ـ ضمان الاستغلال الأمثل للتجهيزات والمعدات والبرمجيات الإعلامية المركزة بالوزارة والعمل على صيانتها.
ـ إعداد وإنجاز المخطط المديري للإعلامية للوزارة بالتعاون مع المصالح المعنية ومتابعته.
ـ الإشراف على المخططات والأعمال الإعلامية على مستوى المنشآت والمؤسسات العمومية ومتابعتها.
ـ ضمان حسن استعمال وصيانة التجهيزات والبرمجيات الإعلامية.
ـ إعداد برنامج التكوين في الإعلامية.
وهي تشتمل على إدارتين فرعيتين :
أ ـ الإدارة الفرعية للتنظيم والمناهج وتضم ثلاث مصالح :
ـ مصلحة الدراسات التنظيمية.
ـ مصلحة تطوير الإجراءات الإدارية.
ـ مصلحة تطوير الخدمات الإدارية على الخط.
ب ـ الإدارة الفرعية للإعلامية وتضم ثلاث مصالح :
ـ مصلحة متابعة الدراسات والمشاريع الإعلامية.
ـ مصلحة استغلال وصيانة المعدات.
ـ مصلحة السلامة المعلوماتية.
2 ـ إدارة التصرف في الوثائق والأرشيف والمكتبة :
وهي تعنى خاصة بـ :
ـ إعداد وتطبيق برنامج التصرف في الوثائق التي تنشؤها أو تتحصل عليها مصالح الوزارة أثناء القيام بنشاطها وذلك بالتعاون مع مؤسسة الأرشيف الوطني.
ـ إعداد نظام لتصنيف الوثائق الجارية الاستعمال بمصالح الوزارة والعمل على حسن تطبيقه.
ـ إعداد جداول مدد استبقاء وثائق الوزارة والعمل على تنفيذ ما تتضمنه من أحكام.
ـ جمع الأرشيف الوسيط وترتيبه وحفظه في محلات معدة لهذا الغرض وتنظيم الإطلاع عليه واستغلاله.
ـ فرز الأرشيف وترحيل الأرشيف النهائي إلى الأرشيف الوطني والقيام بإتلاف الأرشيف.
ـ التنسيق بين هياكل الوزارة فيما يتعلق بالتصرف في الوثائق الإدارية والأرشيف.
ـ متابعة تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للأرشيف.
ـ اقتناء وجمع الوثائق والمعلومات المتعلقة بمجال اختصاص الوزارة على اختلاف مصادرها وأوعيتها.
ـ القيام بالنسبة إلى هذه الوثائق والمعلومات، بالأعمال الضرورية لإعدادها على المستوى المادي ولحفظها ولإتاحتها للمستفيدين.
ـ القيام بأعمال التعاون وتبادل الخبرات مع المصالح والهيئات ذات العلاقة داخل البلاد وخارجها.
ـ إعداد برنامج التكوين في المكتبة.
ولهذا الغرض فهي تشتمل على :
أ ـ الإدارة الفرعية للأرشيف الجاري والوسيط وتضم ثلاث مصالح :
ـ مصلحة البرمجة والتنسيق.
ـ مصلحة الأرشيف الجاري.
ـ مصلحة الأرشيف الوسيط.
ب ـ الإدارة الفرعية للبحوث والمعلومات والتوثيق وتضم مصلحتين :
ـ مصلحة البحوث وبنك المعلومات.
ـ مصلحة التوثيق والمكتبة.
الفصل 14 ـ تلغى الفقرة الفرعية الثانية من العدد 1 من الفصل 25 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 25 (عدد1 (فقرة ثانية (جديدة))) :
وتشتمل على أربع إدارات فرعية ومصلحة :
أ ـ الإدارة الفرعية للموظفين وتشتمل على ثلاث مصالح :
ـ مصلحة التصرف في موظفي الإدارات المركزية.
ـ مصلحة متابعة التصرف في موظفي المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
ـ مصلحة الخطط الوظيفية.
ب ـ الإدارة الفرعية للعملة وتشتمل على مصلحتين :
ـ مصلحة التصرف في عملة الإدارات المركزية.
ـ مصلحة التصرف في عملة المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
ج ـ الإدارة الفرعية للدراسات والتصرف التقديري في الموارد البشرية وتشتمل على مصلحتين :
ـ مصلحة الدراسات.
ـ مصلحة التصرف التقديري في الموارد البشرية.
د ـ الإدارة الفرعية للتكوين والمناظرات وتشتمل على مصلحتين :
ـ مصلحة التكوين.
ـ مصلحة المناظرات.
هـ ـ المصلحة الاجتماعية.
الفصل 15 ـ تضاف إلى النقطة "د" من العدد 2 من الفصل 25 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المشار إليه أعلاه فقرة أخيرة في ما يلي نصها :
"وتشتمل على مصلحتين :
ـ مصلحة صفقات الدراسات والأشغال.
ـ مصلحة صفقات الإعلامية وصفقات التزود بالمواد والخدمات.
الفصل 16 ـ تلغى الفقرة الثانية من الفصل 26 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 26 ( فقرة ثانية (جديدة)) :
وتشتمل على ثلاث إدارات فرعية :
أ ـ الإدارة الفرعية لمتابعة الالتزامات الموضوعة على كاهل المنشآت والمؤسسات العمومية وتشتمل على مصلحتين :
ـ مصلحة الميزانيات وعقود البرامج والأهداف.
ـ مصلحة متابعة أعمال هياكل التصرف.
ب ـ الإدارة الفرعية لمتابعة التصرف في الموارد البشرية والمالية للمنشآت والمؤسسات العمومية وتشتمل على مصلحتين :
ـ مصلحة متابعة التوازنات المالية.
ـ مصلحة متابعة التصرف في الموارد البشرية.
ج ـ الإدارة الفرعية للدراسات وإعادة الهيكلة.
الفصل 17 ـ تعدل تسمية "الإدارة العامة لحماية ومراقبة جودة المنتجات الفلاحية" المشار إليها بالنقطة 2 من الفصل 27 وبالفصل 29 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المشار إليه أعلاه كالآتي :
"الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية".
الفصل 18 ـ تلغى الفقرة الثانية من الفصل 29 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 29 (فقرة ثانية (جديدة)) :
وهي تشتمل على إدارتين.
الفصل 19 ـ تغير تسمية "إدارة المصادقة ومراقبة الجودة" المشار إليها بالنقطة 1 من الفصل 29 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المشار إليه أعلاه كالآتي :
"إدارة المصادقة ومراقبة جودة المدخلات الفلاحية".
الفصل 20 ـ تعوض عبارة "وتشتمل على إدارتين فرعيتين" الواردة في بداية الفقرة الثانية من العدد 1 من الفصل 29 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المشار إليه أعلاه بعبارة "وتشتمل على ثلاث إدارات فرعية".
الفصل 21 ـ تلغى الفقرة الفرعية "أ" من العدد 1 من الفصل 29 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 29 (الفقرة الفرعية أ من العدد 1 (جديدة)) :
أ ـ الإدارة الفرعية للبذور والشتلات وتشتمل على ثلاث مصالح :
ـ مصلحة التثبيت عند الإكثار للبذور والشتلات،
ـ مصلحة التقييم والمصادقة وحماية المستنبطات النباتية،
ـ مصلحة مراقبة جودة المنتجات.
الفصل 22 ـ يضاف إلى العدد 1 من الفصل 29 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المشار إليه أعلاه ما يلي :
ج ـ الإدارة الفرعية للتحاليل والمواصفات وتشتمل على ثلاث مصالح :
ـ مصلحة التحاليل الكيميائية.
ـ مصلحة تحاليل البذور والشتلات.
ـ مصلحة التحاليل الفيروسية.
الفصل 23 ـ تلغى الفقرة الثانية من العدد 2 من الفصل 29 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 29 (عدد 2 (فقرة ثانية (جديدة)) :
وتشتمل على أربع إدارات فرعية :
أ ـ الإدارة الفرعية للمراقبة واليقظة الداخلية وتشتمل على أربع مصالح :
ـ مصلحة الأمراض والنيماتودا.
ـ مصلحة الحشرات.
ـ مصلحة الجراد والفقريات.
ـ مصلحة الأعشاب الضارة.
ب ـ الإدارة الفرعية للحماية والمراقبة بالشمال وتشتمل على مصلحة الآفات الزراعية بالشمال.
ج ـ الإدارة الفرعية للحماية والمراقبة بالوسط وتشتمل على مصلحة الآفات الزراعية بالوسط.
د ـ الإدارة الفرعية للحماية والمراقبة بالجنوب وتشتمل على مصلحة الآفات الزراعية بالجنوب.
الفصل 24 ـ يلغى العدد 3 والعدد 4 من الفصل 29 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المشار إليه أعلاه.
الفصل 25 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ماي 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟