Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 22 مارس 2017 يتعلق بضبط نظام التكوين والدراسات والتخرج بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-025

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 22 مارس 2017 يتعلق بضبط نظام التكوين والدراسات والتخرج بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة.
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
وبعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 950 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارتي الشباب والرياضة والتربية البدنية وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1778 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيرة شؤون المرأة والأسرة المؤرخ في 8 مارس 2011 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات للقبول في مرحلة تكوين لانتداب متفقدين للشباب والطفولة،
وعلى قرار وزيرة شؤون المرأة والأسرة المؤرخ في 23 أوت 2011 الخاص بضبط نظام التكوين والدراسات والتخرج بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة.
قررت ما يلي :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار نظام التكوين والدراسات والتخرج بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة بالمركز المعني بالتكوين.
الفصل 2 ـ يقبل للتسجيل بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة المترشحون الناجحون في مناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين المنصوص عليها بالفصل 11 (جديد) من الأمر عدد 950 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ــ يعتبر المتكونون أثناء متابعتهم لمرحلة التكوين في حالة مباشرة وينتفعون طبقا لذلك بكامل مرتبهم وجميع المنح المخولة لهم وبحقهم في التدرج كما تؤخذ مدة التكوين بعين الاعتبار في حساب تقاعدهم.
الفصل 4 ـ يخضع المتكونون أثناء مدة تكوينهم للنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ويلتزمون باحترام جميع الواجبات المنصوص عليها بالنظام الداخلي لمؤسسة التكوين.
الفصل 5 ـ يدوم التكوين بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة سنة واحدة.
ويتمتع خلالها المتكونون بعطلة سنوية مدتها شهر واحد تسند لهم من قبل مركز التكوين وفق الروزنامة العامة للتكوين، وذلك بعد إعلام المصالح المختصة لوزارة الإشراف.
الباب الثاني
في نظام التكوين
الفرع الأول
برامج التكوين
الفصل 6 ـ تراوح مرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة بين التكوين النظري والحلقات التكوينية والتكوين الميداني.
وتؤمن دروس التكوين أساسا باللغة العربية، ويمكن عند الاقتضاء استعمال لغة أجنبية.
الفصل 7 ـ يتعلق التكوين بمجالين رئيسيين يساعدان على تحقيق أهداف مرحلة التكوين ويتمثلان في :
ـ المجال النظري المتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والمقاربات البيداغوجية والمناهج وقضايا الطفولة ويخصص له خمسة وثلاثون بالمائة (35%) من التوقيت الجملي للتكوين.
ـ المجال الميداني المهني ويشمل مشاركة المتكون في مختلف الأنشطة والتربصات والملتقيات التكوينية ذات العلاقة بالمجال يؤمنها لهم مركز التكوين بالتنسيق مع الإدارة العامة للطفولة ويكلف المتكونون بإعداد تقارير نقدية وتحليلية في شأنها ويخصص لهذا المجال خمسة وستون بالمائة (65%) من التوقيت الجملي للتكوين.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المواد المدرسة خلال السنة التكوينية من مرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة بمركز التكوين كما يلي :
أ ـ التكوين النظري :

ع/ر المواد المدرسة نوع التكوين
نظري تطبيقي
1 الهوية المهنية وأخلاقيات مهنة متفقد للشباب والطفولة X X
2 المقاربات والطرق البيداغوجية الحديثة X X
3 مناهج العمل البيداغوجي بمؤسسات الطفولة X X
4 المرافقة والتقييم والإسناد في حقل التنشيط التربوي الاجتماعي X X
5 المرجعيات الدولية والوطنية المؤسسة لقطاع الطفولة X
6 النصوص القانونية والترتيبية الخاصة بقطاع الطفولة X X
7 الخصائص الاجتماعية والنفسية للطفل والمراهق X X
8 المبادئ الأساسية في التربية الصحية للطفل والمراهق X X
9 أساليب المناقشة وإدارة الاجتماعات X X
10 التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والاتصال X X

ويضبط الحجم الإجمالي لساعات التكوين وضوارب المواد وصيغ إنجازها ومحتوياتها بمقتضى مقرر من المدير العام لمركز التكوين.
ب ـ الحلقات التكوينية :
1 ـ الاتصال والتواصل في مجال التنشيط التربوي الاجتماعي،
2 ـ التخطيط وقيادة المشاريع التربوية في مجال الطفولة،
3 ـ الملف التربوي المهني،
4 ـ التصرف الرشيد في الموارد البشرية،
5 ـ التصرف في حل الصراعات والنزاعات،
6 ـ مناهج البحث ومعالجة البيانات،
7 ـ هندسة التكوين.
الفصل 9 ـ بالإضافة إلى قائمة المواد المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القرار والمتعلقة بالتكوين النظري الحضوري، تتولى اللجنة البيداغوجية توزيع التربصات الميدانية والحلقات التكوينية على امتداد فترة التكوين حسب ما يقتضيه نسق النشاط لمختلف مؤسسات الطفولة وذلك بالتشاور مع المنسق البيداغوجي.
الفصل 10 ـ يكون الحضور إجباريا في مختلف الدروس والورشات والتربصات والندوات والملتقيات وكل الأنشطة التي تنظم لفائدة المتكونين.
الفرع الثاني
اللجنة البيداغوجية والمنسق البيداغوجي
الفصل 11 ـ تحدث بمركز التكوين بيداغوجية تتركب من عضوين اثنين من أعضاء سلك التفقد البيداغوجي ويترأسها المدير العام للمركز.
يعين أعضاء اللجنة البيداغوجية المذكورة أعلاه بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، باقتراح من الإدارة العامة للطفولة.
وتتمثل مهام اللجنة البيداغوجية خاصة في ما يلي :
ـ ضبط المحتوى التفصيلي لبرنامج التكوين وتحيينه عند الاقتضاء،
ـ ضبط روزنامة الدروس وفترات التكوين الميداني،
ـ اختيار المكونين بعد أخذ رأي الإدارة العامة للطفولة،
ـ متابعة سير التكوين،
ـ وضع أدوات التقييم الميداني والمهني،
ـ ضبط روزنامة الامتحانات.
وتعرض الأعمال المذكورة على المجلس العلمي للمركز لإبداء الرأي.
الفصل 12 ـ تعين وزيرة المرأة والأسرة والطفولة باقتراح من المدير العام للمركز المعني بالتكوين وبناء على رأي الإدارة العامة للطفولة منسقا بيداغوجيا من بين أعضاء سلك التفقد البيداغوجي للشباب والطفولة المباشرين للخطة والراجعين بالنظر لوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
وتتمثل مهمته في ما يلي :
ـ إعداد وتنظيم التكوين الميداني والتطبيقي،
ـ متابعة سير التكوين الميداني والتطبيقي لمتفقدي الشباب والطفولة المعنيين بالتكوين،
ـ التنسيق بين الإدارة العامة للطفولة ومركز التكوين في مجال التكوين النظري والميداني،
ـ اقتراح التدابير التي من شأنها أن تطور الطرق المعتمدة في التكوين الميداني لمتفقدي الشباب والطفولة المعنيين بالتكوين.
الباب الثالث
في نظام التقييم والتخرج
الفرع الأول
التقييم
الفصل 13 ـ يرتكز نظام التقييم طيلة مرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة على نظام المراقبة المستمرة والامتحانات النهائية للتخرج.
الفصل 14 ـ تتكون الامتحانات النهائية للتخرج من :
ـ إجراء امتحانات كتابية في كل مادة من مواد التدريس المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القرار،
ـ التقييم الميداني والمهني : ويشمل تقييم أداء المتكون في مرحلة التكوين الميداني من قبل المتفقد المؤطر بالدائرة المعنية والقيام بعملية تفقد لحصة نشاط بمؤسسة من مؤسسات الطفولة تشفع بمحادثة منشط الحصة وتحرير تفقد وذلك بحضور اللجنة البيداغوجية المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا القرار،
ـ إعداد ملف تربوي يتكون من :
* ملخص القدرات والمكتسبات الحاصلة أثناء فترة التكوين،
* تقارير التربصات الميدانية المنجزة تلخص الأنشطة المهنية وتبين أهدافها ومراحلها وإجراءاتها ووثائقها،
* وثيقة التربص الميداني،
* وثائق حول إعداد وإنجاز الأيام البيداغوجية والملتقيات التكوينية،
* نماذج من التفقد،
* وثائق في إعداد حلقات تكوينية وتنشيط مجموعات،
* وثائق تخص المشاركة في الندوات والملتقيات وكل الأنشطة ذات الصبغة المهنية التي نظمت لفائدته أثناء فترة التكوين مرفقة بالتقارير النقدية والتحليلية المتعلقة بها،
* ملاحق تتضمن نماذج من تقارير التفقدات والزيارات والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بأنشطة المتفقد،
وتتولى اللجنة البيداغوجية تقييم الملف، وتدعو المتكون إلى تقديمه أمامها وتجري معه محادثة تتعلق بمحتوى الملف وبمسائل مهنية تلقى فيها تكوينا أثناء مرحلة التكوين.
الفصل 15 ـ يحتسب المعدل العام للتخرج من مرحلة التكوين وفق الجدول التالي :

عناصر التقييم العام عدد النقاط المسؤول عن التقييم
1 ـ المراقبة المستمرة والاختبارات الكتابية لكل مادة 40 نقطة المكونون المعنيون
2 ـ التكوين الميداني 20 نقطة المتفقد المؤطر بالدائرة
3 ـ امتحان التفقد والمحادثة وتحرير التقرير 20 نقطة اللجنة البيداغوجية
4 ـ الملف التربوي 20 نقطة اللجنة البيداغوجية

الفصل 16 ـ على المتكون أن يكون مواظبا على الحضور خلال مرحلة التكوين للتمكن من اجتياز الامتحانات النهائية ويحرم من اجتياز الاختبار النهائي للمادة إذا ما تجاوز عدد غياباته أربع حصص (4) للمادة الواحدة كحد أقصى.
الفرع الثاني
التخرج
الفصل 17 ـ تشرف على نتائج الامتحانات النهائية للتخرج خاصة تسمى " التخرج" يرأسها المدير العام لمركز التكوين.
وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ المدير(ة) العام(ة) للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة،
ـ المدير(ة) العام(ة) للمصالح المشتركة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة،
ـ (ة) عن رئاسة الحكومة،
ـ (ة) عن إدارة التفقد البيداغوجي وتطوير الكفاءات بالإدارة العامة للطفولة،
ـ (ة) عن مركز التكوين ومتابع لمرحلة التكوين،
ـ عضوا اللجنة البيداغوجية،
ـ المنسق(ة) البيداغوجي.
ويعين أعضاء اللجنة بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة.
الفصل 18 ـ تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا القرار إعداد قائمة وفق الترتيب التفاضلي للمتكونين الذين أنهوا مرحلة التكوين بنجاح.

الفصل 19 ـ لا يمكن التخرج بنجاح من مرحلة التكوين المنصوص عليها بهذا القرار إلا إذا تحصل المتكون على :
أ ـ مجموع نقاط يعادل أو يفوق خمسين (50) نقطة من مائة (100) في التقييم العام المنصوص عليه بالجدول طبقا للفصل 15 من هذا القرار.
ب ـ أكثر من خمس وعشرين (25) نقطة بالنسبة إلى عنصري التقييم الثالث والرابع معا المشار إليهما بالفصل 15.
كما أن المشارك مطالب بأن يكون :
ـ حسن السلوك،
ـ مواظبا وألا تتجاوز غياباته خمسة عشر (15) بالمائة من مجمل الساعات المخصصة للتكوين، بما في ذلك التربصات الميدانية وحلقات التكوين،
ويمكن للجنة التخرج أن تدرس الحالات الاستثنائية لأخذ القرار في الإسعاف بالنسبة للمترشحين الذين تحصلوا على مجموع نقاط يعادل أو يفوق خمسين نقطة من مائة (50/100) في التقييم العام المنصوص عليه بالفصل 15 من هذا القرار وأقل أو يساوي خمس وعشرين (25) نقطة بالنسبة لعنصري التقييم الثالث والرابع معا من نفس الفصل.
الفصل 20 ـ يتسلم الناجحون في مرحلة التكوين في رتبة متفقد شباب وطفولة تسمى " التخرج من مرحلة التكوين لانتداب متفقدي الشباب والطفولة"، ويرتبون حسب الجدارة.
الفصل 21 ـ يسمى الناجحون في مرحلة التكوين في رتبة متفقد شباب وطفولة بقرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة.
ويرجع المترشحون الذين لم يصرح بنجاحهم إلى مراكز عملهم الأصلية، ويعتبرون كأنهم لم يغادروها قط.
ويمكن للمترشحين الذين لم يجتازوا مرحلة التكوين بنجاح اجتياز امتحانات الدورة الموالية والمتعلقة بعناصر التقييم التي لم يتحصلوا فيها على المعدل المطلوب وذلك لمرة واحدة فقط.
الباب الرابع
أحكام مختلفة
الفصل 22 ـ تعين الإدارة العامة للطفولة المتفقدين المتربصين بمراكز عملهم حسب الترتيب التفاضلي، في نهاية مرحلة التكوين ويعتبر رفض أحدهم الالتحاق بمركز العمل المعين به تخليا منه عن نجاحه النهائي في مرحلة التكوين.
الفصل 23 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار.
الفصل 24 ـ المديرة العامة للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة والمدير العام للمركز المعني بالتكوين مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 مارس 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
نزيهة العبيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟