Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 22 مارس 2017 يتعلق بشروط وإجراءات تنظيم مناظرة طابع العرف بالنسبة إلى المصوغ من الذهب والبلاتين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-025

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 22 مارس 2017 يتعلق بشروط وإجراءات تنظيم مناظرة بالنسبة إلى المصوغ من الذهب والبلاتين.
إن وزيرة السياحة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 133 لسنة 1959 المؤرخ في 14 أكتوبر 1959 المتعلق بإحداث ديوان قومي للصناعة التقليدية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بتنظيم وزارة السياحة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 794 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010،
وعلى الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية كما تم إتمامه بالأمر عدد 439 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009،
وعلى الأمر عدد 1247 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 المتعلق بتطبيق أحكام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة وخاصة الفصول 5 و 8 و 16 و 20 و 22 منه كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3647 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 3067 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط قواعد مسك سجل للحرفيين والمؤسسات الحرفية ومجمعات خدمات تزويد وترويج منتجات الحرفيين،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 24 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط إجراءات التسجيل بسجل الحرفيين والمؤسسات الحرفية ومجمعات خدمات تزويد وترويج منتجات الحرفيين وتحديد البيانات الوجوبية المتعلقة بهم.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار شروط وإجراءات تنظيم مناظرة وطنية قصد الحصول على بالنسبة إلى المصوغ من الذهب والبلاتين.
الفصل 2 ـ تفتح مناظرة وطنية بالاختبارات للحصول على بالنسبة إلى المصوغ من الذهب والبلاتين بقرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية.
ويضبط هذا القرار :
ـ عدد البقاع المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ رزنامة تنظيم المناظرة،
ـ مكان إجراء الاختبارات،
الفصل 3 ـ يشترط في المترشح لاجتياز المناظرة أن يكون :
ـ تونسي الجنسية،
ـ بالغا من العمر 23 سنة على الأقل عند الترشح لاجتياز المناظرة،
ـ خاليا من السوابق العدلية من أجل جريمة قصدية.
ـ متحصلا على وصل تسجيل حرفي طبقا لمقتضيات الأمر عدد 3067 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط قواعد مسك سجل للحرفيين والمؤسسات الحرفية ومجمعات خدمات تزويد وترويج منتجات الحرفيين وذلك في الاختصاصات المنصوص عليها بالأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المشار إليه أعلاه والمتمثلة في :
ـ صنع المصوغ والحلي،
ـ صنع الفضيات،
ـ النقش على المصوغ والفضيات،
ـ تركيب الأحجار الكريمة.
الفصل 4 ـ يتعين على المترشحين للمناظرة سحب مطلب ترشح طبقا لأنموذج معد للغرض من المندوبية الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية الراجعة بالنظر للولاية التي ينتمون إليها أو الموقع الإلكتروني الرسمي للديوان الوطني للصناعات التقليدية وإيداعه لدى مكتب الضبط المركزي للديوان أو إرساله عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ مصحوبا بالوثائق التالية :
1 ـ نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية،
2 ـ من وصل تسجيل حرفي،
3 ـ في إصدار حوالة بريدية لفائدة الديوان الوطني للصناعات التقليدية بمبلغ قدره مائة (100) دينار بعنوان معلوم اجتياز المناظرة لا يتم استرجاعه،
4 ـ مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر (بطاقة عدد 3)،
5 ـ نسخة مصورة من بطاقة معاق بالنسبة لحاملي إعاقة،
6 ـ تصريح على الشرف بالنسبة للمترشحين الأميين مسلمة من قبل مأمور عمومي،
7 ـ صورتان (2) شمسيتان حديثتي العهد،
8 ـ عدد (3) ظروف حاملة لمعلوم البريد مضمونة الوصول والعنوان الكامل للمترشح.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا، كل ملف ترشح مخالف لأحكام الفصل 3 أعلاه أو يصل بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات، أو لا يتضمن كل الوثائق المذكورة بالفصل 4 أعلاه،
ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي للديوان الوطني للصناعات التقليدية أو ختم البريد دليلا على معرفة تاريخ إيداع أو إرسال ملف الترشح.
الفصل 6 ـ يتم ضبط قائمة أولية في المترشحين ونشرها بالموقع الإلكتروني الرسمي للديوان الوطني للصناعات التقليدية.
كما يتم تعليقها بمقرات كل من الديوان الوطني للصناعات التقليدية وبكافة المندوبيات الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية ومقرات تعاضديات المصوغ والمكاتب الجهوية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ويمكن للمترشح الاعتراض على هذه القائمة في غضون سبعة (7) أيام من تاريخ نشرها دون اعتبار أيام العطل والأعياد الرسمية وذلك بإيداعه مباشرة لمطلب في الغرض لدى مكتب الضبط المركزي للديوان الوطني للصناعات التقليدية أو إرساله عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الديوان الوطني للصناعات التقليدية بعنوانه التالي : شارع الاستقلال 2011 الدندان ـ منوبة ـ تونس.
ويعتمد تاريخ التسجيل بمكتب الضبط أو ختم البريد لتحديد تاريخ إيداع ملف الاعتراض على القائمة الأولية للمترشحين بصفة رسمية.
يتم ختم قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة المشار إليها أعلاه بصفة نهائية من قبل وزيرة السياحة والصناعات التقليدية.
ويتم دعوة المترشحين لاجتياز المناظرة كتابيا.
الفصل 7 ـ تشرف على سير المناظرة في مختلف مراحلها وطنية لمناظرة بالنسبة إلى المصوغ من الذهب والبلاتين وتتكون كالآتي :
1 ـ المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية أو من ينوبه : رئيس،
2 ـ عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية : عضو،
3 ـ عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية : عضو،
4 ـ عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني : عضو،
5 ـ عن وزارة المالية (الإدارة العامة للأداءات) : عضو،
6 ـ عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي : عضو،
7 ـ عن البنك المركزي التونسي : عضو،
8 ـ عن الغرفة الوطنية لصانعي المصوغ : عضو.
ويتم أعضاء اللجنة الوطنية للمناظرة والأعضاء المعوضين لهم بمقرر من قبل وزيرة السياحة والصناعات التقليدية.
كما يتم استدعاء أعضاء اللجنة الوطنية للمناظرة كتابيا في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام قبل تاريخ انعقاد جلسة أعمالها. ولا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور نصف أعضائها أو معوضيهم على الأقل بما في ذلك رئيس اللجنة.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، تعقد اللجنة اجتماعا ثانيا بعد استدعاء كل الأعضاء من جديد خلال أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام من التاريخ المحدد للاجتماع الأول ودون اعتبار أيام العطل والأعياد الرسمية.
يمكن لرئيس اللجنة، عند الاقتضاء، أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في مشاركته باعتبار خبرته.
وتعهد كتابة اللجنة إلى الديوان الوطني للصناعات التقليدية.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس هو المرجح.
الفصل 8 ـ تتولى اللجنة الوطنية للمناظرة، الإشراف على مختلف المراحل المتعلقة بإجراء المناظرة وخاصة منها :
1 ـ تكوين ثلاث لجان فرعية فنية :
* التنظيم : تتولى الإشراف على التنظيم اللوجستي والإداري والفني للمناظرة،
* الامتحانات : يعهد لها اقتراح المواضيع وتتولى الإشراف على سير عملية الاختبارات،
* الإصلاح : تتولى تقييم الاختبارات (التطبيقي والنظري).
2 ـ ضبط تركيبة وطرق عمل اللجان الفرعية الفنية،
3 ـ تحديد مقرات أو مراكز الامتحانات،
4 ـ إعداد مشروع قرار فتح المناظرة المنصوص عليه بالفصل الثاني من هذا القرار قبل المصادقة عليه من قبل وزيرة السياحة والصناعات التقليدية،
5 ـ ضبط وتحديد القائمة النهائية للمترشحين الذين تتوفر فيهم كافة الشروط المطلوبة لاجتياز المناظرة،
6 ـ إعداد رزنامة المناظرة ومواضيع الاختبارات،
7 ـ النظر في نتائج المناظرة وإعداد القائمة الأولية والنهائية للناجحين،
8 ـ دراسة التقارير الخاصة بحالات الغش المسجلة في أية مرحلة من مراحل المناظرة،
9 ـ دراسة الاعتراضات على النتائج والبت فيها،
10 ـ التأشير والإعلان على النتائج النهائية.
الفصل 9 ـ تهدف المناظرة إلى التثبت من مدى تملك المترشح للكفاءات المكتسبة المستوجبة التي تؤهله للتعامل مع مادة الذهب والبلاتين، وتشتمل على الاختبارات التالية :
1 ـ اختبار تطبيقي مدته خمس (5) ساعات ويهدف إلى تقييم كفاءة المترشح من خلال صنع قطعة من الفضة طبق أنموذج معين.
2 ـ اختبار العيار
3 ـ اختبار كتابي مدته ساعتان (2) يهدف أساسا إلى تقييم مدى معرفة المترشح لـ :
* مادة الحساب والتي تشتمل على مزج المعادن النفيسة قصد الحصول على العيارات القانونية.
* التشريع الجاري به العمل في قطاع المعادن النفيسة.
الفصل 10 ـ يتم اتخاذ إجراءات خصوصية لتنظيم الاختبار بالنسبة للمترشحين الأميين وكذلك المترشحين الحاملين لإعاقة تتلاءم ونوعية الإعاقة وحدتها من قبل اللجنة الوطنية للمناظرة.
الفصل 11 ـ يحجر على المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات مسك أي مستند مهما كان نوعه تحت تصرفهم ما لم تقرر الإشراف على سير المناظرة إجراءا مخالفا لذلك.
كما يحجر استعمال أي وسيلة من وسائل الاتصال والتحادث مع الغير والخروج من القاعة دون ترخيص أو مغادرتها نهائيا دون تسليم أوراق أو نماذج الاختبار.
ويترتب على كل غياب يسجل في أحد الاختبارات المذكورة بالفصل 9 أعلاه أو عدم إرجاع النماذج المصنعة أو عدم إرجاع أوراق الاختبارات إسناد صفر للمترشح.
الفصل 12 ـ كل تجاوز يتم ضبطه أو كل محاولة أو عملية غش يتم التفطن إليها في أية مرحلة من مراحل إجراء الاختبارات، يترتب عنها إلغاء اختبارات المترشح الغش بناءا على ملف يعد في الغرض من قبل الامتحان يتضمن تقريرا مفصلا مصحوبا بالوثائق والقطع المحجوزة واستجواب المترشح وإثبات ما ينسب إليه وكل ما من شأنه أن يساعد على اتخاذ القرار المناسب ويحال فورا على أنظار اللجنة الوطنية لمناظرة بالنسبة إلى المصوغ من الذهب والبلاتين للبت فيه نهائيا.
كما يمكن لوزيرة السياحة والصناعات التقليدية اتخاذ قرار في منع هذا المترشح من المشاركة في المناظرات المقبلة ذات الصلة لمدة أقصاها خمس دورات وذلك بناءا على اقتراح من اللجنة الوطنية للمناظرة.
ويمكن للجنة الوطنية للمناظرة بالإضافة إلى ما سبق ذكره، أن تقترح إجراء تحقيق إداري في الغرض.
الفصل 13 ـ تكون النماذج المنجزة وأوراق اختبارات المترشحين مخفية الاسم ويتم إعطائها أرقاما سرية قبل عرضها على الإصلاح.
تعرض كافة الاختبارات بما في ذلك النماذج المصنوعة من قبل المترشحين على الإصلاح ويتم إسناد عدد مرقم بين الصفر (0) والمائة (100) بالنسبة للاختبار التطبيقي، ويتم إسناد عدد مرقم بين الصفر (0) والعشرين (20) بالنسبة لاختبار العيار والاختبار الكتابي.
إثر إصلاح الاختبار التطبيقي، تتولى اللجنة الوطنية للمناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا للأعداد المتحصل عليها في هذا الاختبار وإعداد قائمة في المترشحين المؤهلين لاجتياز المرحلة الثانية من المناظرة.
ويتم ختم هذه القائمة من قبل وزيرة السياحة والصناعات التقليدية.
يتم الإعلان عن نتائج الاختبار التطبيقي من خلال نشرها بالموقع الإلكتروني الرسمي للديوان الوطني للصناعات التقليدية،
كما يتم تعليقها بمقرات كل من الديوان الوطني للصناعات التقليدية وبكافة المندوبيات الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية ومقرات تعاضديات المصوغ والمكاتب الجهوية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ويتم دعوة الناجحين كتابيا لاجتياز المرحلة الثانية من المناظرة المذكورة أعلاه.
الفصل 14 ـ إجراء الاختبار وإسناد الأعداد : تجرى المناظرة على مرحلتين :
1 ـ المرحلة الأولى :
* اختبار تطبيقي يتمثل في صنع قطعة من الفضة طبق أنموذج معين يسند إليه عدد نقاط من صفر (0) إلى مائة (100) ويوزع كالآتي :
ـ عملية القص : 30 نقطة،
ـ عملية اللحام : 30 نقطة،
ـ مطابقة القطعة للمثال المطلوب : 20 نقطة،
ـ عملية التكملة : 20 نقطة.
ولاجتياز اختبارات المرحلة الثانية يتعين على المترشح الحصول على 60 نقطة فما فوق في هذا الاختبار.
2 ـ المرحلة الثانية : اختبار العيار واختبار كتابي يسند لهما عدد نقاط من صفر (0) إلى عشرين (20) وموزع كالآتي :
* اختبار العيار : 8 نقاط.
*اختبار كتابي موزع كالآتي :
ـ عملية الحساب : 8 نقاط.
ـ مدى معرفة المترشح للتشريع الجاري به العمل في قطاع المعادن النفيسة : 4 نقاط.
ويشترط للنجاح في المناظرة أن يتحصل المترشح في المجموع العام على الأقل على 75 نقطة.
ويعفى من إجراء الاختبار الكتابي الأميين وذوي الإعاقات الخصوصية حسب الفصل 10 من هذا القرار،
ويشترط للتصريح بنجاحهم في المناظرة الحصول على مجموع عام من النقاط لا يقل عن 68 نقطة،
الفصل 15 ـ تتولى اللجنة الوطنية للمناظرة ترتيب المترشحين ترتيبا تفاضليا حسب الجدارة وضبط قائمة أولية للناجحين في المناظرة استنادا إلى المجموع العام المتحصل عليه كما يتم الأخذ بعين الاعتبار عدد البقاع المحددة بكل دورة بمقتضى قرار وزيرة السياحة والصناعات التقليدية المنصوص عليه بالفصل الثاني أعلاه.
وإذا ما تحصل مترشحان أو أكثر على نفس المجموع العام من النقاط تكون الأولوية في الترتيب لمن تحصل على أحسن عدد نقاط في الاختبار التطبيقي. وفي صورة التساوي تكون الأولوية في القبول لأكبرهم سنا، وفي صورة التساوي فيما سبق ذكره يتم الرجوع إلى الوضعية الاجتماعية للمترشح.
الفصل 16 ـ يتم الإعلان عن القائمة الأولية للناجحين في مناظرة بالنسبة إلى المصوغ من الذهب والبلاتين بعد المصادقة عليها من قبل وزيرة السياحة والصناعات التقليدية من خلال نشرها بالموقع الإلكتروني الرسمي للديوان الوطني للصناعات التقليدية،
كما يتم تعليقها بمقرات كل من الديوان الوطني للصناعات التقليدية وبكافة المندوبيات الجهوية للديوان الوطني للصناعات التقليدية ومقرات تعاضديات المصوغ والمكاتب الجهوية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
الفصل 17 ـ يمكن للمترشح الاعتراض على نتائج الاختبارات في غضون سبعة (7) أيام من تاريخ نشر القائمة الأولية للناجحين دون اعتبار أيام العطل والأعياد الرسمية شريطة :
1 ـ التقدم إلى اللجنة الوطنية المشرفة على المناظرة بمطلب معلل يتضمن أوجه الاعتراض يتم إيداعه مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي للديوان الوطني للصناعات التقليدية أو إرساله عن طريق البريد السريع،
2 ـ إصدار حوالة بريدية لفائدة الديوان الوطني للصناعات التقليدية بمبلغ قدره (50) خمسين دينارا بعنوان دراسة مطلب الاعتراض لا يتم استرجاعه،
تبت اللجنة الوطنية للمناظرة في الاعتراضات خلال أجل لا يتجاوز السبعة أيام (7) من تاريخ تلقيها لمطلب الاعتراض ودون اعتبار أيام العطل والأعياد الرسمية. وتتخذ اللجنة قرارا إما بقبول الاعتراض أو رفضه.
وفي صورة اتخاذ قرارها بالرفض، يتم إعلام المعني بالأمر بأسباب الرفض بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 18 ـ يتم ضبط القائمة النهائية للناجحين في مناظرة بالنسبة إلى المصوغ من الذهب والبلاتين بعد دراسة مطالب الاعتراض الواردة في الآجال القانونية وفقا لما هو منصوص عليه بالفصل السابق، وإحالتها فورا من قبل اللجنة الوطنية للمناظرة على وزيرة السياحة والصناعات التقليدية للمصادقة عليها قبل نشرها وتعليقها بكافة المواقع المنصوص عليها بالفصل 16 من هذا القرار.
كما يتم إعلام الناجحين نهائيا في المناظرة كتابيا عن طريق مراسلات فردية.
الفصل 19 ـ تسند شهادات في الحصول على بالنسبة إلى المصوغ من الذهب والبلاتين لكل الناجحين في المناظرة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية.
الفصل 20 ـ يتولى الديوان الوطني للصناعات التقليدية تأمين الظروف المادية الملائمة لحسن سير مناظرة بالنسبة إلى المصوغ من الذهب والبلاتين.
الفصل 21 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 مارس 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
سلمى اللومي رقيق
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟