قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الوطنية لدراسة ملفات الترشح لنيل الجائزة الوطنية للمترولوجيا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 28 مارس 2017.
عين الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية لدراسة ملفات الترشح لنيل الجائزة الوطنية للمترولوجيا :
ـ السيد الصادق للاهم : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة،
ـ السيد رضوان غربي : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة،
ـ السيد وحيد البوعزيزي : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني،
ـ السيدة آمال طريفة : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ السيدة فائزة عبد الله المحرزي : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية والبيئة،
ـ السيدة نجوى كمون : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
ـ السيد أنيس بن إبراهيم : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالصحة،
ـ السيد لطفي خذير : ممثلا عن الوكالة الوطنية للمترولوجيا،
ـ السيد منجي الصويد : ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد نجيب الخلفاوي : ممثلا عن الدفاع عن المستهلك.
عين الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية لدراسة ملفات الترشح لنيل الجائزة الوطنية للمترولوجيا :
ـ السيد الصادق للاهم : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة،
ـ السيد رضوان غربي : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة،
ـ السيد وحيد البوعزيزي : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني،
ـ السيدة آمال طريفة : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ السيدة فائزة عبد الله المحرزي : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية والبيئة،
ـ السيدة نجوى كمون : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
ـ السيد أنيس بن إبراهيم : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالصحة،
ـ السيد لطفي خذير : ممثلا عن الوكالة الوطنية للمترولوجيا،
ـ السيد منجي الصويد : ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد نجيب الخلفاوي : ممثلا عن الدفاع عن المستهلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون