Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 28 مارس 2017 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الوطنية لدراسة ملفات الترشح لنيل الجائزة الوطنية للمترولوجيا.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-025

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 28 مارس 2017.
عين الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الوطنية لدراسة ملفات الترشح لنيل الجائزة الوطنية للمترولوجيا :
ـ السيد الصادق للاهم : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة،
ـ السيد رضوان غربي : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة،
ـ السيد وحيد البوعزيزي : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني،
ـ السيدة آمال طريفة : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ السيدة فائزة عبد الله المحرزي : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية والبيئة،
ـ السيدة نجوى كمون : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
ـ السيد أنيس بن إبراهيم : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالصحة،
ـ السيد لطفي خذير : ممثلا عن الوكالة الوطنية للمترولوجيا،
ـ السيد منجي الصويد : ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد نجيب الخلفاوي : ممثلا عن الدفاع عن المستهلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟