Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 21 مارس 2017 يتعلق بتنقيح قرار وزير الثقافة المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة وشروط إسنادها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-025

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 21 مارس 2017 يتعلق بتنقيح قرار وزير الثقافة المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة وشروط إسنادها.
إن وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 37 لسنة 2015 المؤرخ في 22 سبتمبر 2015 المتعلق بالتسجيل والإيداع القانوني،
وعلى المرسوم عدد 81 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 المتعلق بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1959 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير مركز الموسيقى العربية والمتوسطية،
وعلى قرار وزير الثقافة المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 المتعلق بالخدمات الإدارية المسداة من قبل المصالح والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة وشروط إسنادها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنقح النقطة 21 من الفصل الأول من قرار وزير الثقافة المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 المشار إليه أعلاه، وذلك على النحو التالي :
21 ـ في الإيداع القانوني لمؤلف موسيقي أو سمعي (الملحق عدد 21 جديد).
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون الثقافية ملحق عدد 21 (جديد)

نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد

دليــــل المواطــــن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير الشؤون الثقافية المؤرخ في .............
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد.......................................بتاريخ....................................................................)
المؤسسة : مركز الموسيقى العربية والمتوسطية.
مجال الخدمة : الإيداع القانوني.
الخدمة : في الإيداع القانوني لمؤلف موسيقي أو سمعي.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ إيداع نظير واحد من المؤلف الإيداع القانوني.
ـ تعمير مطبوعة التصريح بالإيداع في نظيرين والتي تسحب من مقر مركز الموسيقى العربية والمتوسطية أو من موقع الواب الخاص به.

الوثائق المطلوبة
ـ مطبوعة التصريح بالإيداع في نظيرين حاملة للبيانات اللازمة.
ـ المؤلف التصريح بالإيداع القانوني في نظير واحد.

مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ سحب مطبوعة التصريح بالإيداع القانوني ـ المنتج
ـ تقديم المؤلف والمطبوعة ـ المنتج
ـ تسليم في الإيداع القانوني لمؤلف موسيقي
أو سمعي ـ مركز الموسيقى العربية والمتوسطية أسبوع ابتداء من تاريخ تقديم التصريح وإيداع المؤلف

مكان إيداع الملف
مركز الموسيقى العربية والمتوسطية
العنوان : 8 نهج 2 مارس 1934 – 2026 سيدي بوسعيد
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الخزينة الوطنية للتسجيلات الصوتية
العنوان : 8 نهج 2 مارس 1934 – 2026 سيدي بوسعيد
051 746 71 / 102 740 71
Email :[email protected]
أجل الحصول على الخدمة
أسبوع ابتداء من تاريخ تقديم التصريح وإيداع المؤلف
المراجع التشريعية والترتيبية
القانون الأساسي عدد 37 لسنة 2015 المؤرخ في 22 سبتمبر 2015 المتعلق بالتسجيل والإيداع القانوني خاصة الفصلين 4 و12 منه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟