Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 21 مارس 2017 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمندوبيات الجهوية لشؤون الشباب والرياضة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-025

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 21 مارس 2017 يتعلق بالمصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمندوبيات الجهوية لشؤون الشباب والرياضة.
إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،
وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 15 نوفمبر 2016 المتعلق بالموافقة على الصيغة المحينة لجداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمندوبيات الجهوية لشؤون الشباب والرياضة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على تحيين جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمندوبيات الجهوية لشؤون الشباب والرياضة والتي تحتوي على ستين (60) قاعدة حفظ وردت في خمس وعشرين (25) صفحة.
الفصل 2 ـ جميع المصالح المعنية بالمندوبيات الجهوية لشؤون الشباب والرياضة مكلفة بالعمل بما جاء بهذه الجداول.
الفصل 3 ـ المندوبون الجهويون لشؤون الشباب والرياضة مكلفون، كل فيما يخصه، بالتعاون مع إدارة التصرف في الوثائق والتوثيق بوزارة شؤون الشباب والرياضة بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 1998 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المشار إليه أعلاه كلما اقتضى الأمر ذلك.
الفصل 4 ـ هذا القرار يلغي ويعوض قرار وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية المؤرخ في 12 أفريل 2016 المتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمندوبيات الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة شؤون الشباب والرياضة
ماجدولين الشارني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟