قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 4 سبتمبر 2015، المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الطب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-066
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 4 سبتمبر 2015، المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الطب.
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1585 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1195 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى قرار وزيري التربية والعلوم والصحة العمومية المؤرخ في 23 سبتمبر 1993 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الطب وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 26 جوان 2000،
وعلى قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الطب.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 (فقرة 1) و17 و18 من القرار المؤرخ في 4 سبتمبر 2015، المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل 3 (فقرة 1 جديدة)
1 ـ للطلبة المرسمين بكليات الطب التونسية والناجحين في امتحانات السنة الثالثة من المرحلة الثانية للدراسات الطبية (م.ث.د.ط.3) والذين لم يسبق لهم الترسيم في المرحلة الثالثة للدراسات الطبية (م.ث.د.ط).
ولا يمكن ابتداء من سنة 2017، للطلبة المشار إليهم بالفقرة السابقة الذين لم يتابعوا مجموع التربصات الخاصة بسنة التربص الداخلي من المرحلة الثانية للدراسات الطبية (م.ث.د.ط.4) ولم تتم المصادقة على فترتي التربص الأول والثاني من سنة التربص الداخلي المشار إليها أعلاه، إعادة المشاركة في مناظرة الإقامة في الطب.
الفصل 17 (جديد) ـ إضافة إلى مناظرتي الإقامة في الطب المفتوحتان بعنوان سنتي 2015 و2016 تفتح بعنوان سنتي 2017 و2018 مناظرتان للإقامة في الطب على النحو التالي :
ـ مناظرة تجرى وفقا لأحكام القرار المؤرخ في 23 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه، بالنسبة لأفواج الطلبة في الطب الذين أتموا بنجاح السنة الثالثة من المرحلة الثانية من الدراسات الطبية (م.ث.د.ط.3) قبل سنة 2015 والذين تمت المصادقة على سنة تربصهم الداخلي،
ـ مناظرة تجرى وفقا لأحكام القرار المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه بالنسبة لطلبة كليات الطب التونسية الذين أتموا بنجاح السنة الثالثة من المرحلة الثانية من الدراسات الطبية (م.ث.د.ط.3) بداية من سنة 2015.
يشارك في مناظرة انتداب مقيمين في الطب، وفقا لأحكام القرار المؤرخ في 4 سبتمبر 2015، المشار إليه أعلاه، بداية من سنة 2019، المترشحون من كليات الطب التونسية الذين أتموا بنجاح السنة الثالثة من المرحلة الثانية من الدراسات الطبية (م.ث.د.ط.3) قبل سنة 2015 والذين تمت المصادقة على كامل فترات تربصاتهم الداخلية.
الفصل 18 (جديد) : تلغى بصفة تدريجية ولفترة لا تتجاوز سنة 2018 جميع الأحكام السابقة المخالفة وخاصة القرار المؤرخ في 23 سبتمبر 1993، المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الفصل 13 من القرار المؤرخ في 4 سبتمبر 2015، المشار إليه أعلاه فقرتان خامسة وسادسة كما يلي :
الفصل 13 (فقرتان خامسة وسادسة) ـ يمكن للمترشحين من أطباء العسكرية والضباط التلاميذ الأطباء التناظر بعنوان المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني وذلك في حدود خمسة بالمائة (5%) من مجموع المراكز المفتوحة لفائدة وزارة في صورة النجاح، لا يمكن للمعنيين بالأمر اختيار الاختصاص إلا في حدود قائمة المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني وحسب الجدارة.
ويمكن تسمية المترشحين من أطباء العسكرية والضباط التلاميذ الأطباء الذين تحصلوا على معدل يساوي على الأقل معدل آخر مترشح مدني ناجح وغير المتحصلين على عدد إقصائي وذلك في حدود المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أوت 2016.
وزير
سعيد العايدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1585 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1195 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى قرار وزيري التربية والعلوم والصحة العمومية المؤرخ في 23 سبتمبر 1993 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الطب وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 26 جوان 2000،
وعلى قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الطب.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 3 (فقرة 1) و17 و18 من القرار المؤرخ في 4 سبتمبر 2015، المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :
الفصل 3 (فقرة 1 جديدة)
1 ـ للطلبة المرسمين بكليات الطب التونسية والناجحين في امتحانات السنة الثالثة من المرحلة الثانية للدراسات الطبية (م.ث.د.ط.3) والذين لم يسبق لهم الترسيم في المرحلة الثالثة للدراسات الطبية (م.ث.د.ط).
ولا يمكن ابتداء من سنة 2017، للطلبة المشار إليهم بالفقرة السابقة الذين لم يتابعوا مجموع التربصات الخاصة بسنة التربص الداخلي من المرحلة الثانية للدراسات الطبية (م.ث.د.ط.4) ولم تتم المصادقة على فترتي التربص الأول والثاني من سنة التربص الداخلي المشار إليها أعلاه، إعادة المشاركة في مناظرة الإقامة في الطب.
الفصل 17 (جديد) ـ إضافة إلى مناظرتي الإقامة في الطب المفتوحتان بعنوان سنتي 2015 و2016 تفتح بعنوان سنتي 2017 و2018 مناظرتان للإقامة في الطب على النحو التالي :
ـ مناظرة تجرى وفقا لأحكام القرار المؤرخ في 23 سبتمبر 1993 المشار إليه أعلاه، بالنسبة لأفواج الطلبة في الطب الذين أتموا بنجاح السنة الثالثة من المرحلة الثانية من الدراسات الطبية (م.ث.د.ط.3) قبل سنة 2015 والذين تمت المصادقة على سنة تربصهم الداخلي،
ـ مناظرة تجرى وفقا لأحكام القرار المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 المشار إليه أعلاه بالنسبة لطلبة كليات الطب التونسية الذين أتموا بنجاح السنة الثالثة من المرحلة الثانية من الدراسات الطبية (م.ث.د.ط.3) بداية من سنة 2015.
يشارك في مناظرة انتداب مقيمين في الطب، وفقا لأحكام القرار المؤرخ في 4 سبتمبر 2015، المشار إليه أعلاه، بداية من سنة 2019، المترشحون من كليات الطب التونسية الذين أتموا بنجاح السنة الثالثة من المرحلة الثانية من الدراسات الطبية (م.ث.د.ط.3) قبل سنة 2015 والذين تمت المصادقة على كامل فترات تربصاتهم الداخلية.
الفصل 18 (جديد) : تلغى بصفة تدريجية ولفترة لا تتجاوز سنة 2018 جميع الأحكام السابقة المخالفة وخاصة القرار المؤرخ في 23 سبتمبر 1993، المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الفصل 13 من القرار المؤرخ في 4 سبتمبر 2015، المشار إليه أعلاه فقرتان خامسة وسادسة كما يلي :
الفصل 13 (فقرتان خامسة وسادسة) ـ يمكن للمترشحين من أطباء العسكرية والضباط التلاميذ الأطباء التناظر بعنوان المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني وذلك في حدود خمسة بالمائة (5%) من مجموع المراكز المفتوحة لفائدة وزارة في صورة النجاح، لا يمكن للمعنيين بالأمر اختيار الاختصاص إلا في حدود قائمة المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني وحسب الجدارة.
ويمكن تسمية المترشحين من أطباء العسكرية والضباط التلاميذ الأطباء الذين تحصلوا على معدل يساوي على الأقل معدل آخر مترشح مدني ناجح وغير المتحصلين على عدد إقصائي وذلك في حدود المراكز المفتوحة لفائدة وزارة الدفاع الوطني.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أوت 2016.
وزير
سعيد العايدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون