قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية لأفضل برنامج و مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية بعنوان سنة 2014.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-066
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية لأفضل برنامج
أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية بعنوان سنة 2014.
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 2310 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المتعلق بإحداث وتنظيم جائزة رئيس الجمهورية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المتعلق بإحداث وطنية للنهوض بالمرأة الريفية،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 3175 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية 2013 المتعلق بتغيير تسمية جوائز مسندة في بعض القطاعات المنقح بالأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2016 المؤرخ في 11 فيفري 2016،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ أسندت الجائزة الوطنية لأفضل برنامج
أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية بعنوان سنة 2014 إلى اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بولاية مدنين.
الفصل 2 ـ تسند للجمعية الفائزة المشار إليها بالفصل الأول ميدالية ذهبية ومنحة مالية قدرها عشرة آلاف (10.000) دينار تحمل على اعتمادات وزارة المرأة والأسرة والطفولة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أوت 2016.
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
سميرة مرعي فريعة
أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية بعنوان سنة 2014.
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 2310 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المتعلق بإحداث وتنظيم جائزة رئيس الجمهورية لأفضل برنامج أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية،
وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المتعلق بإحداث وطنية للنهوض بالمرأة الريفية،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 3175 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية 2013 المتعلق بتغيير تسمية جوائز مسندة في بعض القطاعات المنقح بالأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2016 المؤرخ في 11 فيفري 2016،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ أسندت الجائزة الوطنية لأفضل برنامج
أو مشروع أو مبادرة جهوية للنهوض بالمرأة الريفية بعنوان سنة 2014 إلى اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بولاية مدنين.
الفصل 2 ـ تسند للجمعية الفائزة المشار إليها بالفصل الأول ميدالية ذهبية ومنحة مالية قدرها عشرة آلاف (10.000) دينار تحمل على اعتمادات وزارة المرأة والأسرة والطفولة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أوت 2016.
وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
سميرة مرعي فريعة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون