Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بفتح مناظرة الإقامة في الطب للسنة الجامعية 2016-2017.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-066

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بفتح مناظرة الإقامة في الطب للسنة الجامعية 2016-2017.
إن وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالتخصص في الطب وبالنظام القانوني للمقيمين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1585 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، المنقح والمتمم بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 يتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات الطبية المؤهلة لممارسة طب العائلة والتخصص في الطب المنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 1195 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر 1993 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الطب والمنقح بالقرارات المؤرخة في 19 أفريل 1994 و16 سبتمبر 1995 و26 جوان 2000،
وعلى قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 4 سبتمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مقيمين في الطب والمنقح والمتمم بالقرار المؤرخ في 12 أوت 2016،
قررا ما يأتي :
الفصل الأول ـ تفتح بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس مناظرة للإقامة في الطب يوم 27 سبتمبر 2016 والأيام الموالية لانتداب 540 مقيما في الطب لفائدة الأقسام الاستشفائية وشعب التعليم بكليات الطب التونسية ولأقسام الطب الوقائي والجماعي طبقا للشروط المنصوص عليها بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 23 سبتمبر 1993 والمنقح بالقرارات المؤرخة في 19 أفريل 1994 و16 سبتمبر 1995 و26 جوان 2000.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة للمترشحين المتربصين الداخليين في الطب الذين قضوا إجماليا مدة سنة على الأقل من التربص الداخلي الوجوبي مصادق عليها أو أي فترة تربص أخرى معترف بمعادلتها من طرف المصادقة على الترشحات وكذلك للمترشحين الدكاترة في الطب، في الاختصاصات ولعدد المراكز المبينة أسفله :
1 ـ الطب والاختصاصات الطبية :
ـ الطب الباطني 10 مراكز
ـ الأمراض الخمجية 7 مراكز
ـ الإنعاش الطبي 17 مركزا
ـ علم الأورام الطبية 7 مراكز
ـ التغذية وأمراض التغذية 5 مراكز
ـ علم أمراض الدم السريري 6 مراكز
ـ علم الغدد الصماء 10 مراكز
ـ أمراض القلب 15 مركزا
ـ أمراض الكلى 14 مركزا
ـ أمراض الأعصاب 11 مركزا
ـ أمراض الرئة 7 مراكز
ـ علم الرثية (أمراض المفاصل والعظام) 9 مراكز
ـ أمراض المعدة والأمعاء 11 مركزا
ـ الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي 7 مراكز
ـ الأمراض الجلدية 8 مراكز
ـ طب الأطفال 30 مركزا
ـ الطب النفساني 16 مركزا
ـ الطب النفساني للأطفال 7 مراكز
ـ التصوير الطبي 27 مركزا
ـ علاج الأورام بالأشعة 8 مراكز
ـ الطب الشرعي 6 مراكز
ـ المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

8 مراكز
ـ الطب الوقائي والجماعي 3 مراكز
ـ التخذير والإنعاش 40 مركزا
ـ التشريح وعلم الخلايا المرضى 7 مراكز
ـ الطب الاستعجالي 24 مركزا
2 ـ الجراحة والاختصاصات الجراحية :
ـ الجراحة العامة 20 مركزا
ـ جراحة الأورام 4 مراكز
ـ جراحة الصدر مركزان
ـ جراحة الأوعية المحيطة 3 مراكز
ـ جراحة الأعصاب 7 مراكز
ـ جراحة المسالك البولية 8 مراكز
ـ جراحة الرأب والترميم والتجميل 4 مراكز
ـ جراحة العظام والكلوميات 18 مركزا
ـ جراحة الأطفال 7 مراكز
ـ جراحة القلب والأوعية 3 مراكز
ـ طب العيون 15 مركزا
ـ طب الأذن والأنف والحنجرة 14 مركزا
ـ طب الفم وجراحة الوجه والفكين 4 مراكز
ـ طب النساء والتوليد 26 مركزا
3 ـ البيولوجيا والمواد الأساسية :
ـ البيولوجيا الطبية اختيار الكيمياء الأحيائية 4 مراكز
ـ البيولوجيا الطبية اختيار علم الأحياء الدقيقة 3 مراكز
ـ البيولوجيا الطبية اختيار علم الطفيليات 4 مراكز
ـ البيولوجيا الطبية اختيار علم المناعة 4 مراكز
ـ البيولوجيا الطبية اختيار علم أمراض الدم 4 مراكز
ـ علم الأنسجة والأجنة مركزان
ـ الفيزيولوجيا والاستكشاف الوظيفي 3 مراكز
ـ الفيزياء الأحيائية والطب النووي مركزان
ـ الفرمكولوجيا مركزان
ـ علم الوراثة مركزان
ـ علم التشريح مركز واحد
الفصل 3 ـ تفتح هذه المناظرة، في إطار التكوين المستمر، بالنسبة للمترشحين أطباء العمومية الذين لهم 5 سنوات أقدمية على الأقل، في الاختصاصات ولعدد المراكز المبينة أسفله :
ـ الطب الباطني مركز واحد
ـ الإنعاش الطبي 3 مراكز
ـ التغذية وأمراض التغذية مركز واحد
ـ أمراض الكلى مركز واحد
ـ أمراض الرئة 3 مراكز
ـ الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي مركز واحد
ـ الأمراض الجلدية مركزان
ـ طب الأطفال مركزان
ـ الطب النفساني مركزان
ـ التصوير الطبي 3 مراكز
ـ الطب الشرعي مركزان
ـ الطب الوقائي والجماعي 3 مراكز
ـ التخدير والإنعاش 8 مراكز
ـ الطب الاستعجالي 6 مراكز
ـ الجراحة العامة 5 مراكز
ـ جراحة العظام والكلوميات 4 مراكز
ـ طب العيون مركزان
ـ طب الأذن والأنف والحنجرة مركز واحد
ـ طب النساء والتوليد 3 مراكز
ـ البيولوجيا الطبية اختيار علم الأحياء الدقيقة مركز واحد
الفصل 4 ـ تفتح هذه المناظرة بالنسبة لحاجيات المراكز الاستشفائية الجامعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني في الاختصاصات التالية وباعتبار عدد الخطط المنصوص عليها أسفله :
ـ الطب النفساني مركزان
ـ طب العيون مركزان
ـ الجراحة العامة مركزان
ـ التخدير والإنعاش مركزان
ـ جراحة المسالك البولية مركزان
ـ طب النساء والتوليد مركزان
ـ التصوير الطبي مركزان
ـ علاج الأورام بالأشعة مركزان
ـ علم الرثية مركزان
ـ الأمراض الخمجية مركز واحد
ـ جراحة الأطفال مركز واحد
ـ التشريح وعلم الخلايا المرضى مركز واحد
ـ علم الغدد الصماء مركزان
ـ طب الأطفال مركزان
ـ علم الأنسجة والأجنة مركز واحد
ـ أمراض الرئة مركز واحد
الفصل 5 ـ لا يمكن أن يشارك في المناظرة في الخطط المفتوحة بعنوان المؤسسات الاستشفائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني إلا المترشحون الذين ينتمون للسلك العسكري.
الفصل 6 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 26 أوت 2016.
الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 أوت 2016.
وزير الدفاع الوطني
فرحات الحرشاني
وزير
سعيد العايدي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟