Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 جويلية 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق للإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-066

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 جويلية 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق للإدارات العمومية.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 297 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الداخلية،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 10 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق للإدارات العمومية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية (المجالس الجهوية ـ البلديات) الخاضعة لإشرافها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ مكتبات أو توثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق للإدارات العمومية المكتبيون أو الموثقون المترسمون في رتبهم المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات على الأقل أقدمية في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الداخلية ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات والعسكرية التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار الانتداب في الوظيفة العمومية،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد الدورات التكوينية
أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل الإدارة خلال الخمس سنوات الأخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة،
ـ نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو تثبت خلو الملف الإداري للمعني بالأمر من أي عقوبات تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة السابقة لسنة فتح المناظرة،
ـ نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
ويرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم سجل الترشحات ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
الفصل 5 ـ تضبط تركيبة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار من وزير الداخلية.
الفصل 6 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله.
الفصل 7 ـ تضبط مقاييس تقييم ملفات المترشحين كما يلي :
ـ الأقدمية العامة للمترشح،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح،
ـ الشهائد أو المستوى التعليمي للمترشح،
ـ التكوين والرسكلة المنظمين أو المرخص فيهما من قبل الإدارة للخمس (5) سنوات الأخيرة،
ـ السيرة والمواظبة خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة،
ـ النشاط والمشار إليه بالفصل 4 أعلاه،
ـ العدد التقييمي المسند من طرف الرئيس المباشر للمترشح والمشار إليه بالفصل 6 أعلاه.
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس من قبل أعضاء المناظرة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة عليها طبقا لأحكام هذا القرار وترتيب المترشحين حسب الجدارة بالاعتماد على مجموع الأعداد المتحصل عليها وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطي الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير الداخلية.
الفصل 10 ـ يلغي هذا القرار ويعوض القرار المؤرخ في 10 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جويلية 2016.
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟